463 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، وَخَالِدٌ(1)، وَإِسْمَاعِيلُ(2)، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ(3) قَالَ: إِذَا دعي ليشهد [ل 120/أ]، وإذا دعي ليقيمها، فكلاهما.--------------------------------------------
= وابن جرير برقم (6375 و 6377).
ثلاثتهم من طريق سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نجيح، عن مجاهد: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دعوا} قال: إذا كانوا قد شهدوا.
وأخرجه ابن أبي شيبة برقم (2419) من طريق ورقاء، عن ابن أبي نجيح، به نحو سابقه.
وهذا في "تفسير مجاهد" (ص 118) من رواية ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عنه.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (6376) من طريق عيسى بن ميمون، عن ابن أبي نجيح، به نحو سابقه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8/ 365 رقم 15560) من طريق ابن جريج، عن مجاهد، به نحو سابقه.
(1) هو ابن عبد الله الطحّان.
(2) هو ابن إبراهيم بن عليّة.
(3) يعني في قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذا ما دعوا}.
[463] سنده صحيح.
وذكره السيوطي في "الدر" (2/ 122) وعزاه لابن جرير فقط.
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (10/ 160) في الشهادات، باب ما على من دعي ليشهد، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: ((كلاهما)).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 71 رقم 2411).
وابن جرير في "تفسيره" (6/ 70 رقم 6374).
أما ابن أبي شيبة فمن طريق إسماعيل بن علية، وأما ابن جرير فمن طريق هشيم، كلاهما عن يونس، به نحوه، مع بعض الاختلاف في اللفظ. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 996)