فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: ((احْلِفْ)) ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا يَحْلِفَ فَيَذْهَبَ بِمَالِي، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا … } إلى آخر الآية.--------------------------------------------
= أخرجه المصنف هنا من طريق أبي معاوية محمد بن خازم عنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6 / 219 - 220 رقم 871) .
والإمام أحمد في "المسند" (1 / 379 و 426) و (5 / 211) .
والبخاري في "صحيحه" (5 / 73 رقم 2416 و 2417) في الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض (5 / 279 رقم 2666 و 2667) في الشهادات، باب سؤال الحاكم المدّعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين.
ومسلم في "صحيحه" (1 / 122 - 123 رقم 220) في الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار.
وأبو داود في "سننه" (3 / 565 رقم 3243) في الأيمان والنذور، باب التغليظ في الأيمان الفاجرة.
والترمذي في "سننه" (4 / 487 - 488 رقم 1287) في البيوع، باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم، و (8 / 345 - 346 رقم 4082) في تفسير سورة آل عمران من كتاب التفسير.
وابن ماجه في "سننه" (2 / 778 رقم 2322 و 2323) في الأحكام، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وباب مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ ليقتطع بها مالاً.
وأبو يعلى في "مسنده" (9 / 125 رقم 5197) .
ومن طريقه ابن حبان في "صحيحه" (7 / 271 - 272 رقم 5063 / الإحسان بتحقيق الحوت) .
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (6 / 529 رقم 7279) .
وابن منده في "كتاب الإيمان" (2 / 603 - 604 رقم 566) .
= أخرجه المصنف هنا من طريق أبي معاوية محمد بن خازم عنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6 / 219 - 220 رقم 871) .
والإمام أحمد في "المسند" (1 / 379 و 426) و (5 / 211) .
والبخاري في "صحيحه" (5 / 73 رقم 2416 و 2417) في الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض (5 / 279 رقم 2666 و 2667) في الشهادات، باب سؤال الحاكم المدّعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين.
ومسلم في "صحيحه" (1 / 122 - 123 رقم 220) في الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار.
وأبو داود في "سننه" (3 / 565 رقم 3243) في الأيمان والنذور، باب التغليظ في الأيمان الفاجرة.
والترمذي في "سننه" (4 / 487 - 488 رقم 1287) في البيوع، باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم، و (8 / 345 - 346 رقم 4082) في تفسير سورة آل عمران من كتاب التفسير.
وابن ماجه في "سننه" (2 / 778 رقم 2322 و 2323) في الأحكام، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وباب مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ ليقتطع بها مالاً.
وأبو يعلى في "مسنده" (9 / 125 رقم 5197) .
ومن طريقه ابن حبان في "صحيحه" (7 / 271 - 272 رقم 5063 / الإحسان بتحقيق الحوت) .
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (6 / 529 رقم 7279) .
وابن منده في "كتاب الإيمان" (2 / 603 - 604 رقم 566) .
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1054)