. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= جميعهم من طريق وكيع، عن الأعمش، به نحوه.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (8 / 212 - 213 رقم 4549 و 4550) في التفسير، باب: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وإيمانهم ثمنًا قليلا … } ، و (11 / 558 رقم 6676 و 6677) في الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون … } .
والطبراني برقم (640) .
وابن منده برقم (563) .
والبيهقي في "سننه" (10 / 253) في الدعوى والبينات، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
جميعهم من طريق أبي عوانة، عن الأعمش، به نحوه، إلا أن الطبراني لم يذكر حديث ابن مسعود.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (13 / 177 - 178 رقم 7183 و 7184) في الأحكام، باب الحكم في البئر وغيرها.
وابن منده في الموضع السابق برقم (565) .
والواحدي في "أسباب النزول" (ص106) .
ثلاثتهم من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، به نحوه، إلا أن ابن منده لم يذكر حديث ابن مسعود.
وأخرجه البخاري أيضًا (5 / 33 رقم 2356 و 2357) في المساقاة، باب الخصومة في البئر.
وابن منده برقم (569) .
كلاهما من طريق أبي حمزة السكّري، عن الأعمش، به نحوه.
وأخرجه البخاري أيضًا (5 / 284 رقم 2673) في الشهادات، باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، به بذكر حديث ابن مسعود فقط. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1056)