. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي في "التفسير" (1 / 210 - 211 و 299 رقم 32 و 82) من طريق يحيى بن زكريا، عن الأعمش، به نحوه.
وأخرجه أبو عوانة (1 / 39) .
وابن منده برقم (562) .
والبيهقي (10 / 178) .
ثلاثتهم من طريق عبد الله بن نمير، عن الأعمش، به بذكر حديث ابن مسعود فقط.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (7 / 269 - 270 رقم 5061 / الإحسان بتحقيق الحوت) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن سليمان الأعمش، به نحوه.
وأخرجه ابن منده في "الإيمان" (2 / 604 رقم 567 و 568) من طريق عَبْثَر بن القاسم وحفص بن غياث، كلاهما عن الأعمش، به نحوه، إلا أنه لم يذكر حديث الأشعث في رواية حفص بن غياث.
وأخرجه الواحدي في "أسباب النزول" (ص105 - 106) ت من طريق صالح بن عمر، عن الأعمش، به نحوه.
ب- طريق منصور بن المعتمر، عن شقيق.
أخرجه البخاري في "صحيحه" (5 / 145 و 280 رقم 2515 و 2516 و 2669 و 2670) في الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود.
ومسلم في الموضع السابق من "صحيحه" رقم (221) .
وابن جرير في "تفسيره" (6 / 532 رقم 7282) .
وابن منده في "الإيمان" (2 / 606 رقم 571) .
والبيهقي في "سننه" (10 / 253) .
جميعهم من طريق جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وائل شقيق بن سلمة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: من حلف على يمين يستحق بها مالاً وهو فيها فاجر =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1057)