. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقد تصحّف اسم هشيم في إسناد ابن المنذر إلى: ((هشام)) .
وإسناد المصنف سعيد بن منصور يتبين منه أن حجاج بن أرطأة تلقى الحديث عن مجاهد وسعيد بواسطة أبهمها.
وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص89 رقم 193) عن شيخه حماد بن أبي سليمان، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قال: هو القرض.
وسنده صحيح.
حماد بن أبي سليمان تقدم في الحديث [514] أنه ثقة إمام مجتهد.
ومن طريق أبي سفيان أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1 / 147) .
وابن أبي شيبة في "المصنف" (6 / 381 رقم 1424) .
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (7 / 585 رقم 8615) .
وابن المنذر في الموضع السابق.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" برقم (8606 و 8608 و 8609 و 8610) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (2 / ل 109 / أ) .
والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص113) .
أما ابن جرير فمن طريق إدريس بن يزيد والد عبد الله بن إدريس، ومن طريق هشام الدستوائي وشعبة، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق هشام الدستوائي، وأما النحاس فمن طريق شعبة، ثلاثتهم عن حماد بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، به، أي أنه قرض، لكن لفظ رواية ابن أبي حاتم - بعد أن ذكر الآية - هكذا: ((قال: قرضًا)) وإذا حضرته الوفاة ولم يجد ما يؤدي فليستحلّه من اليتيم، فإن كان صغيرًا فليستحلّه من وليِّه)) .
وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم أيضًا (2 / ل 108 / ب) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير قوله: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} ، يعني في القرض قدر ما يبلغ قوتًا، فإن أيسر ردّ عليه، وإن لم =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1165)