[قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا}]
576 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانة(1)، عَنْ أَبِي بِشْر(2)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ قَدْ نُسِخَتْ: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}، قَالَ: لَا وَاللَّهِ، مَا نُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ بِهَا، وَهُمَا وَلِيَّانِ: وَلِيٌّ يَرِثُ، فَذَلِكَ الَّذِي يَرْزُق، وَوَلِيٌّ لَيْسَ بِوَارِثٍ، فَذَلِكَ الَّذِي يَقُولُ قَوْلًا مَعْرُوفًا: إِنَّهُ مَالُ يَتَامَى وَمَا لِي فيه شيء.--------------------------------------------
= يوسر حتى يموت فلا إثم عليه، ولم يُرخص في أموال اليتامى في غير هذا.
وقد مضى الحديث بإسناد صحيح برقم [567] عن مجاهد.
(1) هو وَضَّاح بن عبد الله.
(2) جعفر بن إياس.
[576] سنده صحيح.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 440) وعزاه للمصنف وعبد بن حميد والبخاري وأبي داود في "الناسخ والمنسوخ" وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي، إلا أنه جعله عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عباس.
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (6/ 267) في الوصايا، باب ما جاء في قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ … } الآية، أخرجه من طريق المصنف، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عباس: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ هَذِهِ الآية نسخت: {وإذا حضر القسمة أولوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}، لَا وَاللَّهِ مَا نُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ بِهَا، وَهُمَا واليان، وال يرث، فذلك الذي يرزق، ووالٍ ليس بوارث، فذاك الَّذِي يَقُولُ قَوْلًا مَعْرُوفًا: إِنَّهُ مال يتامى =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1166)