[قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ} إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}]
612 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا مُغِيرَةُ(1)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: {فَإِذَا أحْصِنَّ}، قَالَ: إِذَا أَسْلَمْنَ، وَكَانَ مُجَاهِدٌ يقرأ: {فإذا أحصِنّ}، يَقُولُ: إِذَا تَزَوَّجْنَ، (مَا لَمْ)(2) تَزَوَّج، فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا.
613 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ - أَوْ غَيْرِهِ، شَكَّ دَاوُدُ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْأَمَةِ حَدًّا حَتَّى تَزَوَّج زَوْجًا حُرًّا.--------------------------------------------
(1) تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن، إلا أنه يدلس لا سيما عن إبراهيم النخعي.
(2) في الأصل: ((مما لم))، والتصويب من "الدر المنثور" (2/ 491).
[612] سنده ضعيف لأن مغيرة لم يصرح بالسماع من إبراهيم.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 491) بمثل ما هنا، وعزاه للمصنف وعبد ابن حميد.
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (8/ 243) في الحدود، باب ما جاء في حد المماليك، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: ((فإذا لم تتزوج الأمة)).
[613] سنده صحيح إن كان شيخ داود هو عكرمة، وقد صح عن ابن عباس من غير طريقه كما سيأتي.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 491) وعزاه للمصنف وعبد الرزاق.
ولم أجده عند عبد الرزاق بهذا اللفظ ولا من هذا الطريق، وإنما بلفظ آخر من =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1223)