614 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ(1)، قَالَ: شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَضْرِبُ إِمَاءهُ الحَدَّ إِذَا زَنَيْنَ، تَزَوَّجْنَ، أو لم يتزوجن.--------------------------------------------
= طريق آخر سيأتي في تخريج الحديث رقم [615].
وقد أخرج البيهقي هذا الحديث من طريق المصنف: ثنا هشيم، أبنا حصين، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}، قال: إذا تزوجن. انظر "سنن البيهقي" (8/ 243) كتاب الحدود، باب ما جاء في حد المماليك.
وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 394).
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (8/ 201 - 202 رقم 9101).
كلاهما من طريق هشيم، عن حصين، به مثله.
وهذا سند صحيح، وحصين هو ابن عبد الرحمن السُّلمي، تقدم في الحديث [56] أنه ثقة، إلا أنه تغير في الآخر، لكن الراوي عنه هو هشيم بن بشير، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط كما في الحديث [91].
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (9102) من طريق مغيرة، عن عكرمة، به نحو سابقه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (9/ 518 رقم 8343) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عن ابن عباس قال: لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تزوج.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (8/ 201 رقم 9100).
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (2 / ل 128 / أ).
كلاهما من طريق عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابن عباس، قوله: {فإذا أحصن} يعني: إذا تزوجن حرًّا.
هذا لفظ ابن جرير، ولفظ ابن أبي حاتم: يعني إذا تزوجت حرًّا ثم زنت.
(1) هو ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أنس بن مالك الأنصاري، البصري، قاضيها، ثقة؛ روى =
= طريق آخر سيأتي في تخريج الحديث رقم [615].
وقد أخرج البيهقي هذا الحديث من طريق المصنف: ثنا هشيم، أبنا حصين، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}، قال: إذا تزوجن. انظر "سنن البيهقي" (8/ 243) كتاب الحدود، باب ما جاء في حد المماليك.
وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 394).
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (8/ 201 - 202 رقم 9101).
كلاهما من طريق هشيم، عن حصين، به مثله.
وهذا سند صحيح، وحصين هو ابن عبد الرحمن السُّلمي، تقدم في الحديث [56] أنه ثقة، إلا أنه تغير في الآخر، لكن الراوي عنه هو هشيم بن بشير، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط كما في الحديث [91].
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (9102) من طريق مغيرة، عن عكرمة، به نحو سابقه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (9/ 518 رقم 8343) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عن ابن عباس قال: لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تزوج.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (8/ 201 رقم 9100).
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (2 / ل 128 / أ).
كلاهما من طريق عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابن عباس، قوله: {فإذا أحصن} يعني: إذا تزوجن حرًّا.
هذا لفظ ابن جرير، ولفظ ابن أبي حاتم: يعني إذا تزوجت حرًّا ثم زنت.
(1) هو ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أنس بن مالك الأنصاري، البصري، قاضيها، ثقة؛ روى =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1224)