. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ضعف. وكل هذا جرح مجمل غير مفسّر، وهو معارض بتوثيق مَنْ سبق من الأئمة، وقد يُحمل على الراوي عنه، فإن ابن حبان ذكره في "الثقات" (6/ 185 - 186)، وقال: ((ربما أخطأ، وإنما وقع المناكير في روايته من رواية ابنه إبراهيم بن الحكم عنه، وإبراهيم ضعيف)). اهـ.
(2) في الأصل: ((وأطيعوا)).
(3) السِّقْطُ: هو الولد الذي سقط من بطن أمه قبل تمامه، وهو بكسر السين وفتحها وضمّها، والكسر أكثر. "النهاية في غريب الحديث" (2/ 378).
[657] سنده صحيح إلى عكرمة، وقد صححه البيهقي في "سننه" (10/ 347)، وأما ما ذكره عكرمة عن عمر رضي الله عنه فضعيف من هذا الطريق؛ لأن عكرمة لم يسمع من عمر رضي الله عنه، فوفاة عمر كانت سنة ثلاث وعشرين للهجرة كما في "التهذيب" (7/ 441).
وأما عكرمة فتقدم في ترجمته في الحديث [115] أن وفاته كانت سنة أربع ومائة، وقيل سنة ست ومائة، وقيل: سنة سبع ومائة، فالفرق بين وفاتيهما أكثر من ثمانين سنة، لكن صح قول عمر هذا عنه كما سيأتي في الحديث بعده.
والحديث عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 576) للمصنِّف وحده.
ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في "سننه" (10/ 346) في عتق أمهات الأولاد باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، ولفظه مثل لفظ المصنف هنا سواء، إلا أن سفيان بن عيينة عنده صرح بالتحديث من الحكم بن أبان، ووقع عنده: ((قالوا له)) بدل: ((قيل له))، و: ((عتقت))، بدل: ((أعتقت)).
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7/ 295 رقم 13243) عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، أن عمر بن الخطاب قال: الأمة يعتقها ولدها وإن كان سقطًا.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (8/ 502 رقم 9875) من طريق حفص بن =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1293)