. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عمر العدني، قال: حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمر منكم} ، قال: أبو بكر وعمر.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7 / 296 رقم 13244) .
وابن أبي شيبة في "المصنف" (6 / 406 رقم 1519) .
وعلي بن الجعد في "مسنده" (2 / 735 - 736 رقم 1824) .
ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق من "سننه".
ثلاثتهم من طريق سفيان الثوري، عن أبيه سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، به نحو لفظ معمر السابق، عدا لفظ عبد الرزاق فإنه مثله.
وأخرجه المصنف سعيد بن منصور في المطبوع من "سننه" (2 / 64 رقم 2051) في كتاب الطلاق، باب ما جاء في أمهات الأولاد، من طريق أبي عوانة عن سعيد بن مسروق، به نحو لفظ معمر السابق.
وكذا أخرجه البيهقي في "سننه" (10 / 348) في عتق أمهات الأولاد، باب الولد الذي تكون به أم ولد، من طريق شريك، عن سعيد بن مسروق.
وأخرجه المصنِّف سعيد بن منصور في الموضع السابق برقم (2050) من طريق شيخه هشيم، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قال: أعتق عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أمهات الأولاد وأمهات الأسقاط.
كذا رواه الحكم بن أبان وسعيد بن مسروق وأبو إسحاق، عن عكرمة، عن عمر مرسلاً. وخالفهم خصيف بن عبد الرحمن، فرواه عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: قال عمر: ما من رجل كان يقرّ بأنه كان يطأ جاريته ثم يموت، إلا أعتقها إذا ولدت وإن كان سقطًا.
أخرجه المصنف سعيد بن منصور في الموضع السابق برقم (2052) عن شيخه عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (10 / 346) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن خصيف. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1294)