. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ومعنى قوله: ((أحْفَظَ)) ، أي: أغضب. المرجع السابق (1 / 408) .
قال أبو محمد بن أبي حاتم بعد أن أخرج الحديث: ((فسمعت أبي يقول: أخطأ ابن وهب في هذا الحديث؛ الليث لا يقول: عن الزبير. قال أبو محمد: إنما يقول الليث: عن الزهري، عن عروة، أن عبد الله بن الزبير حدثه، أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير)) . اهـ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (5 / 35) للإسماعيلي أيضًا، ثم قال: ((وكأن ابن وهب حمل رواية الليث على رواية يونس، وإلا فرواية الليث ليس فيها ذكر الزبير، والله أعلم)) . اهـ، وانظر "العلل" للدارقطني (4 / 227 - 228) .
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4 / 4 - 5) .
وعبد بن حميد في "مسنده" (ص185 رقم 519 / المنتخب) .
والبخاري في "صحيحه" (5 / 34 رقم 2359 و 2360) في المساقاة، باب سَكْرِ الأنهار.
ومسلم في "صحيحه" (4 / 1829 - 1830 رقم 129) في الفضائل، باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم.
وأبو داود في "سننه" (4 / 51 - 52 رقم 3637) في الأقضية، باب: أبواب من القضاء.
والترمذي (4 / 599 - 600 رقم 1374) في الأحكام، باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء، و (8 / 381 رقم 5017) في تفسير سورة النساء من كتاب التفسير.
وابن ماجه في "سننه" (1 / 7 رقم 15) في المقدمة، باب تعظيم حديث رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه، و (2 / 829 رقم 2480) في الرهون، باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء.
والبزار في "مسنده" (3 / 184 رقم 969) .
ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (2 / 654 - 655 رقم 706) . =
= ومعنى قوله: ((أحْفَظَ)) ، أي: أغضب. المرجع السابق (1 / 408) .
قال أبو محمد بن أبي حاتم بعد أن أخرج الحديث: ((فسمعت أبي يقول: أخطأ ابن وهب في هذا الحديث؛ الليث لا يقول: عن الزبير. قال أبو محمد: إنما يقول الليث: عن الزهري، عن عروة، أن عبد الله بن الزبير حدثه، أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير)) . اهـ.
وعزاه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (5 / 35) للإسماعيلي أيضًا، ثم قال: ((وكأن ابن وهب حمل رواية الليث على رواية يونس، وإلا فرواية الليث ليس فيها ذكر الزبير، والله أعلم)) . اهـ، وانظر "العلل" للدارقطني (4 / 227 - 228) .
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4 / 4 - 5) .
وعبد بن حميد في "مسنده" (ص185 رقم 519 / المنتخب) .
والبخاري في "صحيحه" (5 / 34 رقم 2359 و 2360) في المساقاة، باب سَكْرِ الأنهار.
ومسلم في "صحيحه" (4 / 1829 - 1830 رقم 129) في الفضائل، باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم.
وأبو داود في "سننه" (4 / 51 - 52 رقم 3637) في الأقضية، باب: أبواب من القضاء.
والترمذي (4 / 599 - 600 رقم 1374) في الأحكام، باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء، و (8 / 381 رقم 5017) في تفسير سورة النساء من كتاب التفسير.
وابن ماجه في "سننه" (1 / 7 رقم 15) في المقدمة، باب تعظيم حديث رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه، و (2 / 829 رقم 2480) في الرهون، باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء.
والبزار في "مسنده" (3 / 184 رقم 969) .
ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (2 / 654 - 655 رقم 706) . =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1304)