. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والنسائي في "سننه" (8 / 245) في آداب القضاة، باب إشارة الحاكم بالرفق.
وفي "التفسير" (1 / 391 رقم 130) .
والطحاوي في "مشكل الآثار" (1 / 261 - 262) .
وابن حبان في "صحيحه" (1 / 203 - 204 رقم 24 / الإحسان) .
وأبو الشيخ في "أخلاق النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم" (ص41 - 42) .
وابن منده في "الإيمان" (2 / 406 رقم 252) .
والبيهقي في "سننه" (6 / 153) في إحياء الموات، باب ترتيب سقي الزرع والأشجار من الأودية المباحة، و (10 / 106) في آداب القاضي، باب القاضي يقضي في حال غضبه فوافق الحق.
جميعهم من طريق الليث بن سعد وحده، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدّثه، أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير … ، الحديث بنحو سابقه، إلا أنه لم يذكر قوله: ((فاستوفى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم للزبير حقّه … )) إلى قوله: ((صريح الحكم)) ، وليس في آخره ذكر لقول ابن وهب؛ لأن الحديث من غير طريقه.
وأخرجه عبد بن حميد في "تفسيره" كما في هامش "تفسير ابن أبي حاتم" (2 / ل 154 / ب) .
والبخاري في "صحيحه" (5 / 38 رقم 2361) في المساقاة، باب شرب الأعلى قبل الأسفل، و (8 / 254 رقم 4585) في تفسير سورة النساء من كتاب التفسير، باب: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يحكموك فيما شجر بينهم} .
ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (2 / 653 رقم 705) .
والطحاوي في "مشكل الآثار" (1 / 262) .
وابن منده في "الإيمان" (2 / 408 رقم 254) .
والبيهقي في "سننه" (6 / 153 - 154) .
جميعهم من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير قال: خاصم الزبير =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1305)