= وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} - قَالَ: هَذَا الْمُسْلِمُ الَّذِي وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ، {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مؤمنة}، قَالَ: هَذَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَقْد، {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، قَالَ: هَذَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَقْد، فَيُقْتَلُ، فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَتَكُونُ دِيَتُه لِقَوْمِهِ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلون عَنْهُ(3).--------------------------------------------
= عن إبراهيم النخعي، وهذا من روايته عنه، ولم يصرح بالسماع.
(3) العَقْلُ: هو الدِّيَةُ، والعَاقِلَةُ: هي العَصَبَةُ والأقارب من قبل الأب الذين يُعْطُون دية قتيل الخطأ. "النهاية في غريب الحديث" (3/ 278).
[664] سنده ضعيف لأن مغيرة لم يصرح بالسماع بينه وبين إبراهيم.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 619) للمصنِّف وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر.
والحديث أعاده المصنِّف هنا، وكان قد أخرجه في كتاب الجهاد في المطبوع من "سننه" (2/ 319 - 320 رقم 2828) باب الرجل من العدو يدخل دار الإسلام بالأمان ثم يقتل، ومن خرج يريد الإسلام، فقال: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عن المغيرة عن إبراهيم - في قوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} -، قال: هذا للمسلم الَّذِي وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ، {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} قال: الرجل الذي يسلم ويكون قومه مشركون، =
= عن إبراهيم النخعي، وهذا من روايته عنه، ولم يصرح بالسماع.
(3) العَقْلُ: هو الدِّيَةُ، والعَاقِلَةُ: هي العَصَبَةُ والأقارب من قبل الأب الذين يُعْطُون دية قتيل الخطأ. "النهاية في غريب الحديث" (3/ 278).
[664] سنده ضعيف لأن مغيرة لم يصرح بالسماع بينه وبين إبراهيم.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 619) للمصنِّف وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر.
والحديث أعاده المصنِّف هنا، وكان قد أخرجه في كتاب الجهاد في المطبوع من "سننه" (2/ 319 - 320 رقم 2828) باب الرجل من العدو يدخل دار الإسلام بالأمان ثم يقتل، ومن خرج يريد الإسلام، فقال: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عن المغيرة عن إبراهيم - في قوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} -، قال: هذا للمسلم الَّذِي وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ، {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} قال: الرجل الذي يسلم ويكون قومه مشركون، =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1316)