676 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا جَرِيرٌ(1)، عَنِ الْأَعْمَشِ(2)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ(3)، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَزَالُ الرَّجُلُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يَسْفِكْ دَمًا حَرَامًا، فَإِذَا سَفَكَ دَمًا حَرَامًا نُزِعَ منه الحياء.--------------------------------------------
= بالعَلَق من البئر، ولا حَثْى في الحوض. اهـ. بتصرف من "لسان العرب" (8/ 175 - 176)، وانظر "النهاية في غريب الحديث" (2/ 460).
(5) أي: كَسَرَ حَرْفَه. "لسان العرب" (12/ 78).
[675] سنده ضعيف لجهالة كُرْدُم، وهذا الإسناد هو نفس إسناد الحديث رقم [667].
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 629) للمصنِّف وابن المنذر.
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (8/ 16) في جماع أبواب تحريم القتل من كتاب الجنايات، باب أصل تحريم القتل في القرآن، أخرجه من طريق المصنِّف، به مثله، إلا أنه وقع عنده: ((بهيمتي)) بدل قوله: ((ظميّتي))، وروى قول سفيان بإسناد مستقلٍّ عن الحديث، من طريق المصنِّف أيضًا.
(1) هو ابن عبد الحميد.
(2) تقدم في الحديث [3] أن رواية الأعمش عن إبراهيم النخعي محمولة على الاتصال وإن كانت بالعنعنة، وهذه منها.
(3) إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود، لكن تقدم في الحديث [3] أيضًا أن مراسيله عن ابن مسعود صحيحة، وهذا منها.
[676] سنده صحيح، وأشار إليه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (12/ 188) من رواية الطبراني الآتية، وذكر أن سنده رجاله ثقات، إلا أنه فيه انقطاعًا، ويعني بالانقطاع بين إبراهيم وابن مسعود، لكنه لا يؤثر على صحة الحديث كما سبق.
والحديث عزاه السيوطي في "الدر" (2/ 630) للمصنِّف والبيهقي في "شعب الإيمان" =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1348)