. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (9 / 251 رقم 9071) من طريق المصنِّف، به مثله، إلا أنه قال: ((يصب)) بدل قوله: ((يسفك)) .
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (4 / 341 رقم 5327 / بتحقيق زغلول) ، من طريق وكيع، عن الأعمش، به نحوه.
وقد صح الحديث مرفوعًا بلفظ: ((لن يزال المؤمن فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لم يصب دمًا حرامًا)) .
أخرجه البخاري في "صحيحه" (12 / 187 رقم 6862) في الديات، باب قول الله تَعَالَى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فجزؤاه جهنم} ، من طريق إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، به.
ومن طريق إسحاق أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2 / 94) .
والحاكم في "المستدرك" (4 / 351) .
والبيهقي في "سننه" (8 / 21) في الجنايات، باب تحريم القتل من السنّة، وفي "شعب الإيمان" (4 / 344 رقم 5338 / بتحقيق زغلول) .
وأخرجه الحاكم أيضًا (4 / 350) .
والبيهقي في الموضع السابق من "سننه".
كلاهما من طريق الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به نحو سابقه.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1349)