743 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيق قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ أُجُورَ القُسَّام(1)، وَيَقُولُ: كَانُوا يَقُولُونَ: الرِّشْوة عَلَى الْحُكْمِ سُحْت، مَا أَرَى حُكْمًا يُؤْخَذُ عليه رِشْوة.--------------------------------------------
= الموضع السابق: ((لا يحلّ لأحد أن يعطي السحت، كما لا يحل لأحد أن يأخذه، ولا نرى عليًّا رضي الله عنه يعطي شيئًا يراه سحتًا - إن شاء الله تعالى -)). اهـ.
(1) القسَّامُ: هو الذي يقسم الدور والأرض والأشياء بين الشركاء فيها. انظر "لسان العرب" (12/ 479).
[743] سنده صحيح.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (7/ 202).
وعبد بن حميد في "تفسيره" كما "فتح الباري" (4/ 454)، و"تغليق التعليق" (3/ 285).
أما ابن سعد فمن طريق عارم بن الفضل، وأما عبد فمن طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن حماد بن زيد، به، ولفظ ابن سعد: عن محمد أنه كان يكره أن يشارط القسّام، قال: وكان يكره الرشوة في الحكم، وقال: حكم يأخذون عليه أجرًا.
ولفظ عبد بن حميد نحو لفظ المصنِّف، إلا أنه قال: ((وأرى هذا حكمًا يؤخذ عليه الأجر)).
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8/ 115 رقم 14536) من طريق عثمان بن مطر، عن قتادة، عن ابن المسيّب والحسن وابن سيرين: كرهوا حساب المقاسم بالأجر.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 40 رقم 2306) من طريق همام بن يحيى، عن قتادة عن الحسن البصري، وابن المسيب بمعنى ما سبق، إلا أن قتادة رواه عن يزيد الرِّشْك، عن القاسم، عن ابن المسيب، ثم قال قتادة: وقال =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1475)