[قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ}]
747 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا العَوَّام(1)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ(2) التَّيْمي - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {فاحكم بينهم بالقسط} -، قال: بالرَّجْم.--------------------------------------------
= وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (8/ 246) في الحدود، باب ما جاء في حدّ الذميين، ومن قال: إن الإمام مخيّر في الحكم بينهم … ، من طريق المصنِّف، به مثله.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6/ 63 رقم 10008)، و (8/ 322 رقم 19240).
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (10/ 329 رقم 11979).
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 4 / ب).
والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص 160).
جميعهم من طريق سفيان الثوري، عن مغيرة، به نحوه، إلا أن ابن جرير والنحّاس لم يذكرا قوله: ((فَإِنْ حَكَمَ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ الله)).
وأخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص 134 رقم 242).
وابن جرير في "تفسيره" (10/ 330 و 334 - 335 رقم 11983 و 11997).
كلاهما من طريق هشيم، عن مغيرة، به نحوه.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (119977 و 11978 و 11985) من طريق جرير بن عبد الحميد، وعمرو بن أبي قيس، كلاهما عن مغيرة، به نحوه، إلا أنهما ذكرا المشركين بدل أهل الكتاب، ولم يذكر عمرو في روايته قوله: ((فإن حكم … )) الخ.
(1) هو ابن حَوْشب.
(2) هو ابن يزيد. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1480)