[قوله تعالى: {وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالمُؤْمِنِينَ}]
748 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْباني(1)، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفى: أَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله--------------------------------------------
[747] سنده صحيح.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 84) للمصنِّف وعبد بن حميد وأبي الشيخ والبيهقي.
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (8/ 246) في الحدود، باب ما جاء في حد الذميين، ومن قال: إن الإمام مُخيَّر في الحكم بينهم … ، من طريق المصنف، به مثله.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (10/ 335 رقم 11999 و 12001) من طريق عمرو بن عون وهنّاد بن السَّريّ، كلاهما عن هشيم، به مثله، إلا أن هنادًا قال في روايته: ((أُمر أن يحكم بينهم بالرجم)).
هكذا رواه سعيد بن منصور وعمرو بن عون وهنّاد عن هشيم في تفسير قوله تعالى: {فاحكم بينهم بالقسط}.
ووافقهم يزيد بن هارون، فرواه عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ إبراهيم: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}، قال: أمر أن يحكم فيهم بالرجم.
أخرجه الطبري في الموضع السابق برقم (11998).
وخالف هؤلاء جميعًا أبو عبيد، فرواه في "الناسخ والمنسوخ" (ص 135 - 136 رقم 246) فقال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التيمي -، في قوله: {وأن احكم بنيهم بما أنزل الله} -، قال: بالرجم.
ورواية الجماعة أصحّ من رواية أبي عبيد؛ لاتفاقهم على ذلك.
(1) هو سليمان بن أبي سليمان.
[748] سنده صحيح.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/ 126) وعزاه لابن أبي شيبة فقط. =
748 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْباني(1)، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفى: أَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله--------------------------------------------
[747] سنده صحيح.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 84) للمصنِّف وعبد بن حميد وأبي الشيخ والبيهقي.
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (8/ 246) في الحدود، باب ما جاء في حد الذميين، ومن قال: إن الإمام مُخيَّر في الحكم بينهم … ، من طريق المصنف، به مثله.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (10/ 335 رقم 11999 و 12001) من طريق عمرو بن عون وهنّاد بن السَّريّ، كلاهما عن هشيم، به مثله، إلا أن هنادًا قال في روايته: ((أُمر أن يحكم بينهم بالرجم)).
هكذا رواه سعيد بن منصور وعمرو بن عون وهنّاد عن هشيم في تفسير قوله تعالى: {فاحكم بينهم بالقسط}.
ووافقهم يزيد بن هارون، فرواه عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ إبراهيم: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}، قال: أمر أن يحكم فيهم بالرجم.
أخرجه الطبري في الموضع السابق برقم (11998).
وخالف هؤلاء جميعًا أبو عبيد، فرواه في "الناسخ والمنسوخ" (ص 135 - 136 رقم 246) فقال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التيمي -، في قوله: {وأن احكم بنيهم بما أنزل الله} -، قال: بالرجم.
ورواية الجماعة أصحّ من رواية أبي عبيد؛ لاتفاقهم على ذلك.
(1) هو سليمان بن أبي سليمان.
[748] سنده صحيح.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/ 126) وعزاه لابن أبي شيبة فقط. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1481)