788 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو الأحْوص(1) [ل 131/ب]، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ(2)، عَنِ اليَرْفَا(3) قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ عز وجل بِمَنْزِلَةِ وَلِيّ اليَتِيم، إِنِ احْتَجْتُ أخَذْتُ مِنْهُ، فَإِذَا أيْسَرْتُ رَدَدْتُه، وَإِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ، (وَإِنِّي)(4) وَليْتُ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا عَظِيمًا، فَإِذَا أَنْتَ سَمِعْتَنِي حَلَفْتُ عَنْ يَمِينٍ فَلَمْ أمْضِها، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ خمسةَ آصَعَ بُرٍّ، بَيْنَ كل (مسكينين صاع)(5).--------------------------------------------
(1) هو سلاّم بن سُلَيم.
(2) هو السَّبيعي عمرو بن عبد الله، تقدم في الحديث [1] أنه ثقة، إلا أنه مدلس واختلط في آخر عمره، والراوي عنه هنا هو أبو الأحوص، ولم يُذكر فيمن روى عنه قبل الاختلاط أو بعده.
(3) هو يَرْفَا - فتح التحتانية، وسكون الراء، بعدها فاء مشبعة، بغير همز، وقد تهمز فيقال: يَرْفَأ -، حاجب عمر، كان من موالي عمر، أدرك الجاهلية، ولا تعرف له صحبة، وقد حَجّ مع عمر في خلافة أبي بكر، وله ذكر في قصة منازعة العباس وعلي في صدقه رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التي أخرجها البخاري في "صحيحه" (6/ 197 رقم 3094) في أول كتاب فرض الخمُس، ومسلم في "صحيحه" (3/ 1377 رقم 49) في الجهاد، باب حكم الفيء، وفيها: أن عمر أتاه حاجبه يَرْفَأ. انظر "الإصابة" (6/ 696 - 697 رقم 9394)، و"فتح الباري" (6/ 205).
(4) في الأصل: ((وإن)).
(5) في الأصل: ((بين كل مسكين صاعًا)).
[788] سنده ضعيف لما تقدم عن حال أبي إسحاق السبيعي، ولأن أبا الأحوص قد خولف فيه كما سيأتي، وهو صحيح لغيره بمجموع طرقه الآتي ذكرها.
والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 436) وعزاه للمصنِّف =
(1) هو سلاّم بن سُلَيم.
(2) هو السَّبيعي عمرو بن عبد الله، تقدم في الحديث [1] أنه ثقة، إلا أنه مدلس واختلط في آخر عمره، والراوي عنه هنا هو أبو الأحوص، ولم يُذكر فيمن روى عنه قبل الاختلاط أو بعده.
(3) هو يَرْفَا - فتح التحتانية، وسكون الراء، بعدها فاء مشبعة، بغير همز، وقد تهمز فيقال: يَرْفَأ -، حاجب عمر، كان من موالي عمر، أدرك الجاهلية، ولا تعرف له صحبة، وقد حَجّ مع عمر في خلافة أبي بكر، وله ذكر في قصة منازعة العباس وعلي في صدقه رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التي أخرجها البخاري في "صحيحه" (6/ 197 رقم 3094) في أول كتاب فرض الخمُس، ومسلم في "صحيحه" (3/ 1377 رقم 49) في الجهاد، باب حكم الفيء، وفيها: أن عمر أتاه حاجبه يَرْفَأ. انظر "الإصابة" (6/ 696 - 697 رقم 9394)، و"فتح الباري" (6/ 205).
(4) في الأصل: ((وإن)).
(5) في الأصل: ((بين كل مسكين صاعًا)).
[788] سنده ضعيف لما تقدم عن حال أبي إسحاق السبيعي، ولأن أبا الأحوص قد خولف فيه كما سيأتي، وهو صحيح لغيره بمجموع طرقه الآتي ذكرها.
والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 436) وعزاه للمصنِّف =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1538)