. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حزم: ((مجهول لا يُدرى من هو))، وتبعه عبد الحق الإشبيلي، وكانت وفاته قريبًا من سنة عشرين ومائة. اهـ. من "التاريخ الكبير" للبخاري (2/ 172 رقم 2096)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (2/ 459 رقم 1857)، و"الثقات" لابن حبان (4/ 93)، و"لسان الميزان" (2/ 80 رقم 316).
(4) و (5) طريق ا عبد الرحمن الغافقي وأبي طُعْمَةَ، أنهما سمعا ابن عمر يقول: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لُعنت الخمر على عشرة أوجه: بِعَيْنِها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة غليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها)).
أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/ 25 و 71).
وأبو داود في "سننه" (4/ 81 - 82 رقم 3674) في الأشربة، باب العنب يعصر للخمر.
وابن ماجه (2/ 1121 - 1122 رقم 3380) في الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه.
والبيهقي في "سننه" (5/ 327) في البيوع، باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر، و (6/ 12) في البيوع أيضًا، باب تحريم التجارة في الخمر، من طريق أبي داود وغيره.
جميعهم عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله الغافقي، وأبي طعمة مولاهم، كلاهما عن ابن عمر، به.
وأخرجه الإمام أحمد أيضًا (2/ 71).
والبيهقي في "سننه" (8/ 287) في الأشربة، باب ما جاء في تحريم الخمر.
كلاهما من طريق ابن لهيعة، عن أبي طعمة وحده به.
وقد وقع في "سنن أبي داود": ((أبي علقمة)) بدل: ((أبي طعمة))، وهو خطأ جاء في بعض نسخ أبي داود كما نبّه عليه الحافظ المزِّي في "تحفة الأشراف" (5/ 478 - 479 رقم 7296). =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1591)