. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (6 / 446 رقم 1661) .
والبيهقي في "سننه" (6 / 14) في البيوع، باب تحريم بيع ما يكون نجسًا لا يحل أكله.
وابن عبد البر في الموضع السابق من "التمهيد".
أما ابن أبي شيبة فمن طريق وكيع، وأما ابن عبد البر فمن طريق محمد بن بشر، وأما البيهقي فمن طريق ابن داود، ثلاثتهم عن مطيع، به نحوه، إلا أن البيهقي وابن عبد البر إنما أخرجا شطره الثاني فقط.
وأخرجه الحميدي في "مسنده" (1 / 9 رقم 14) ، فقال: ثنا سفيان بن عيينة، ثنا مسعر، ثنا عبد الله بن عمير، قال: أخبرني فُلَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رأيت عمر بن الخطاب على المنبر يقول بيده على المنبر هكذا - يعني يحركها يمينًا وشمالاً -: عويمل لنا بالعراق، عويمل لنا بالعراق خلط في فَيْءِ المسلمين أثمان الخمر والخنازير، وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها)) - يعني: أذابوها -. اهـ.
ومن طريق الحميدي أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (7 / 245) .
وأخرجه البيهقي في "سننه" (9 / 205 - 206) في الجزية، باب لا يأخذ منهم في الجزية خمرًا ولا خنزيرًا، من طريق إبراهيم بن بشار، عن سفيان، به وزاد: قال سفيان: يقول: لا تأخذوا في جزيتهم الخمر والخنازير، ولكن خلُّوا بينهم وبين بيعها، فإذا باعوا فخذوا أثمانها في جزيتهم.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6 / 75 - 76 رقم 10047) و (8 / 196 رقم 14855) ، فقال: أخبرنا ابن عينية، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عن رجل، عن ابن عباس قال: رأيت عمر يقلِّب كفه ويقول: قاتل الله سمرة؛ عويمل لنا بالعراق؛ خلط في فيء المسلمين ثمن الخمر والخنزير، فهي حرام، وثمنها حرام.
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا برقم (10046) ، (14854) .
والحميدي في الموضع السابق برقم (13) . =
= وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (6 / 446 رقم 1661) .
والبيهقي في "سننه" (6 / 14) في البيوع، باب تحريم بيع ما يكون نجسًا لا يحل أكله.
وابن عبد البر في الموضع السابق من "التمهيد".
أما ابن أبي شيبة فمن طريق وكيع، وأما ابن عبد البر فمن طريق محمد بن بشر، وأما البيهقي فمن طريق ابن داود، ثلاثتهم عن مطيع، به نحوه، إلا أن البيهقي وابن عبد البر إنما أخرجا شطره الثاني فقط.
وأخرجه الحميدي في "مسنده" (1 / 9 رقم 14) ، فقال: ثنا سفيان بن عيينة، ثنا مسعر، ثنا عبد الله بن عمير، قال: أخبرني فُلَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رأيت عمر بن الخطاب على المنبر يقول بيده على المنبر هكذا - يعني يحركها يمينًا وشمالاً -: عويمل لنا بالعراق، عويمل لنا بالعراق خلط في فَيْءِ المسلمين أثمان الخمر والخنازير، وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها)) - يعني: أذابوها -. اهـ.
ومن طريق الحميدي أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (7 / 245) .
وأخرجه البيهقي في "سننه" (9 / 205 - 206) في الجزية، باب لا يأخذ منهم في الجزية خمرًا ولا خنزيرًا، من طريق إبراهيم بن بشار، عن سفيان، به وزاد: قال سفيان: يقول: لا تأخذوا في جزيتهم الخمر والخنازير، ولكن خلُّوا بينهم وبين بيعها، فإذا باعوا فخذوا أثمانها في جزيتهم.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6 / 75 - 76 رقم 10047) و (8 / 196 رقم 14855) ، فقال: أخبرنا ابن عينية، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عن رجل، عن ابن عباس قال: رأيت عمر يقلِّب كفه ويقول: قاتل الله سمرة؛ عويمل لنا بالعراق؛ خلط في فيء المسلمين ثمن الخمر والخنزير، فهي حرام، وثمنها حرام.
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا برقم (10046) ، (14854) .
والحميدي في الموضع السابق برقم (13) . =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1600)