926 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ؛ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بَيَان(1)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِنَّ فِي المال (لحقًّا)(2) سوى الزكاة.--------------------------------------------
= وله طريق آخر.
فأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص 109 رقم 275) عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد قال: يخرج شيئًا من السنبلة سوى زكاته، ثم يخرج زكاته بعد.
وإسناده صحيح.
وله طرق أخرى تقدم ذكرها في الأثر المتقدم برقم [923] من طريق منصور، عن مجاهد وسنده صحيح.
(1) هو ابن بشر.
(2) في الأصل: ((لحق)).
926 - سنده صحيح. وقد روي مرفوعًا ولا يصح.
وبهذا السياق ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 369) وعزاه للمصنِّف وابن المنذر.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (3/ 342 رقم 2525) من طريق إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سمعته يُسأل: هل على الرجل حق في ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم، وتلا هذه الآية: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة}.
وذكر السيوطي في "الدر المنثور" (1/ 416) هذا الأثر بنحو سياق الطبري، وعزاه لعبد بن حميد فقط.
وقد رواه أبو حمزة ميمون الأعور، عن عامر الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: سألت - أو: سئل - النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: ((إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزكاة))، ثم تلا هذه الآية: {ليس البر أن تولوا وجوهكم … } الآية. =
= وله طريق آخر.
فأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص 109 رقم 275) عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد قال: يخرج شيئًا من السنبلة سوى زكاته، ثم يخرج زكاته بعد.
وإسناده صحيح.
وله طرق أخرى تقدم ذكرها في الأثر المتقدم برقم [923] من طريق منصور، عن مجاهد وسنده صحيح.
(1) هو ابن بشر.
(2) في الأصل: ((لحق)).
926 - سنده صحيح. وقد روي مرفوعًا ولا يصح.
وبهذا السياق ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 369) وعزاه للمصنِّف وابن المنذر.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (3/ 342 رقم 2525) من طريق إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سمعته يُسأل: هل على الرجل حق في ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم، وتلا هذه الآية: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة}.
وذكر السيوطي في "الدر المنثور" (1/ 416) هذا الأثر بنحو سياق الطبري، وعزاه لعبد بن حميد فقط.
وقد رواه أبو حمزة ميمون الأعور، عن عامر الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: سألت - أو: سئل - النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: ((إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزكاة))، ثم تلا هذه الآية: {ليس البر أن تولوا وجوهكم … } الآية. =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 100)