927 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا جَرِيرٌ(1)، عن مغيرة(2)، عن--------------------------------------------
= أخرجه الدارمي في "سننه" (1/ 324 رقم 1644).
والترمذي في "جامعه" (3/ 39 - 40 رقم 659 - 660) في كتاب الزكاة، باب ما جاء أن في المال حقًّا سوى الزكاة.
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (3/ 342 و 343 رقم 2527 و 2530).
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 27).
وابن عدي في "الكامل" (4/ 1328).
والدارقطني في "سننه" (2/ 125 رقم 11 و 12).
والبيهقي في "سننه" (4/ 84) في الزكاة، باب الدليل على أن من أدى فرض الله …
جميعهم من طريق شريك بن عبد الله القاضي، عن أبي حمزة، به، واللفظ للترمذي.
قال الترمذي بعد أن رواه: ((هذا حديث ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يُضَعَّف. وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح)). اهـ.
وقال البيهقي عقبه: ((فهذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور، كوفي، وقد جرحه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث)). اهـ.
(1) هو ابن عبد الحميد.
(2) هو مغيرة بن مِقْسم الضَّبِّي، تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن، ولكنه يدلِّس، لا سيما إذا روى عن إبراهيم النخعي، وهو يروي هنا عنه بواسطة، فلعل احتمال التدليس غير وارد هنا، ويتأكد هذا إذا علمنا أنه توبع كما سيأتي.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 101)