. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الرقيق، و (9 / 305 رقم 5210) في النكاح، باب العزل، و (11 / 494 رقم 6603) في القدر، باب وكان أمر الله قدرًا مقدورًا.
ومسلم في الموضع السابق من "صحيحه" برقم (217) .
والنسائي في "سننه الكبرى" (3 / 200 رقم 5042 و 5043) في العتق، باب ذكر ما يستدل به على منع بيع أمهات الأولاد، و (5 / 343 رقم 9087 و 9088) في عشرة النساء، باب ذكر الاختلاف على الزهري في خبر أبي سعيد فيه.
والطحاوي (3 / 33) .
والبيهقي (7 / 229) و (10 / 347) .
وابن عبد البر في "التمهيد" (3 / 133 - 134) .
وللحديث طرق أخرى كثيرة عن أبي سعيد الخدري، فانظرها في "مسند الطيالسي" (ص289 رقم 2177) ، و"مصنف عبد الرزاق" (7 / 146 رقم 12576) ، و"مسند الحميدي" (2 / 329 - 330 رقم 746 و 747 و 748) ، والمطبوع من "سنن سعيد بن منصور" بتحقيق الأعظمي (2 / 102 - 103 رقم 2217 و 2218 و 2219) ، و"مصنف ابن أبي شيبة" (4 / 221) ، و"مسند الإمام أحمد" (3 / 11 و 22 و 26 و 33 و 47 و 49 و 51 و 53 و 57 و 59 و 68 و 72 و 78 و 82 و 92 - 93) ، و"سنن الدارمي" (2 / 72 رقم 2229 و 2230) ، و"صحيح البخاري" (13 / 391 عقب الحديث رقم 7409) ، و"صحيح مسلم" رقم (128 و 129 و 130 و 131 و 132 و 133) ، و"سنن أبي داود" (2 / 623 - 624 رقم 2170 و 2171) ، و"جامع الترمذي" (3 / 435 رقم 1138) في النكاح، باب ما جاء في كراهية العزل، و"سنن ابن ماجه" (1 / 620 رقم 1926) في النكاح، باب العزل، والنسائي في "المجتبى" (6 / 107 - 108) في النكاح، باب العزل، وفي "الكبرى" (3 / 201 رقم 5047 و 5048) ، و (4 / 403 =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 170)