[1498] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشيمٌ، قال: نا يُونسُ(1)، عن الحسنِ، ومغيرةُ، عن إبراهيمَ، في قولِهِ: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} قالا(2): هي رخصةٌ، إنْ شاءَ أكلَ، وإنْ شاءَ لم(3) يأكلْ.

[1499] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سُفْيانُ، عن عَمْرِو بنِ دينارٍ،--------------------------------------------
= وعلَّقه البخاري في "صحيحه" (3/ 554 - الفتح)، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: {صَوَافَّ}: قيامًا.
(1) هو: يونس بن عبيد بن دينار، تقدم في الحديث [116] أنه ثقة ثبت فاضل.
(2) أي: الحسن وإبراهيم.
(3) كتب بعدها: "طعم"، ثم ضرب عليها.

[1498] سنده صحيح إلى الحسن البصري، وأما سند إبراهيم النخعي ففيه مغيرة بن مقسم الضبي، وهو يدلس عن إبراهيم، كما تقدم في الحديث [54] ، ولكنه لم ينفرد به كما سيأتي؛ فالأثر صحيح عن إبراهيم النخعي.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (10/ 475 - 476) للمصنّف وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن إبراهيم، قال: كان المشركون لا يأكلون من ذبائح نسائكهم، فنزلت: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} فرخص للمسلمين؛ فمن شاء أكل، ومن شاء لم يأكل.
وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (16/ 562) من طريق الحسين بن داود سُنيد، ثنا هُشيم، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، فذكره.
وأخرجه ابن جرير (16/ 524) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن هشيم، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (13345) عن جرير بن عبد الحميد، وابن جرير في "تفسيره" (16/ 561) من طريق سفيان الثوري؛ كلاهما (جرير، والثوري) عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، قال: كانوا لا يأكلون من شيء جعلوه لله، ثم رُخِّص لهم أن يأكلوا من الهدي والأضاحي وأشباهه.
هذا لفظ ابن أبي شيبة، ولفظ ابن جرير نحو لفظ السيوطي في "الدر المنثور".

[1499] سنده صحيح.
وقد أخرجه البيهقي (5/ 241) من طريق المصنف.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 346)