. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ابن منده في "الإيمان" (47)، والبيهقي (8/ 18)؛ من طريق شعيب بن أبي حمزة، والخلال في "السنة" (41) من طريق زمعة بن صالح؛ جميعهم (معمر، وابن إسحاق، ويونس، وابن أخي الزهري، وشعيب، وزمعة) عن الزهري، به.
ورواه صالح بن كيسان واختلف عليه: فأخرجه النسائي (4161) عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، عن يعقوب بن إبراهيم الزهري، عن إبراهيم بن سعد الزهري، عن صالح بن كيسان، عن الزهري، به.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (8/ 7 - 8)، والنسائي (4162) عن أحمد بن سعيد المروزي؛ كلاهما (ابن سعد، وأحمد بن سعيد) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري، عن إبراهيم بن سعد الزهري، عن صالح بن كيسان، عن الحارث بن الفضيل الأنصاري، عن الزهري، عن عبادة بن الصامت، به، ولم يذكرا في الإسناد أبا إدريس الخولاني.
وأخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (660)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" - كما في "تفسير ابن كثير" (6/ 222 - 223) - والشاشي في "مسنده" (1229)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 318)، من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبادة بن الصامت؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ … } [الأنعام: 151] "؟ حتى انتهى إلى آخرهن، ثم قال: "من وفَّاهن، فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئًا فعوقب في الدنيا كان كفارته في الآخرة، ومن لم يُعاقب في الدنيا فأمره إلى الله؛ إنْ شاءَ أخذ، وإن شاء ترك". وسفيان بن حسين الواسطي تقدم في الحديث [1433] أنه ثقة في غير الزهري باتفاقهم.
وأخرجه أحمد (5/ 321 و 323 رقم 22742 و 22754)، والبخاري (3893 و 6873)، ومسلم (1709)، وابن جرير في "تاريخه" (2/ 356)، وأبو عوانة في "مسنده" (6350 و 6351)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 49)، والشاشي في "مسنده" (1204 - 1210)، وابن حبان في "الثقات" (1/ 93)، وابن منده في "الإيمان" (492)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4827)، والبيهقي (8/ 20)؛ من طريق عبد الرحمن بن عُسيلة الصنابحي، عن عبادة بن الصامت، نحوه.
وانظر الحديث التالي.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 72)