[2236] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، أنا الأعمشُ، عن مالكِ بنِ الحارثِ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزيدَ، قال: قال عبدُ اللهِ: الطَّلاقُ للعدَّةِ: أنْ يُطلِّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهي طاهرٌ من غيرِ جماعٍ.
[2237] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا شَريكٌ(1)، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأَحْوَصِ(2)، عن عبدِ اللهِ؛ في قولِهِ: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}؛ قال:--------------------------------------------
= وابن أبي شيبة (17904) عن وكيع وحفص بن غياث وعبد الله بن إدريس، وابن جرير (23/ 22 - 23) من طريق عبد الله بن إدريس، والطحاوي في "أحكام القرآن" (1791) من طريق شجاع بن الوليد، وابن الأعرابي في "معجمه" (2322) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، والبيهقي (7/ 325) من طريق عبد الله بن نمير؛ جميعهم (الثوري، ووكيع، وحفص، وابن إدريس، وشجاع، وإسحاق، وابن نمير) عن الأعمش، به.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" (4/ 6) من طريق مروان بن معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود، قال: الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، أو عند حمل قد تبين.
وأخرجه أبو يوسف القاضي في "كتاب الآثار" (595) من طريق حماد بن أبي سليمان، وابن أبي شيبة (18035/ ط. عوامة) من طريق إبراهيم بن مهاجر، وابن جرير في "تفسيره" (23/ 23) من طريق منصور بن المعتمر؛ جميعهم (حماد، وإبراهيم بن مهاجر، ومنصور) عن إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود، به.
[2236] سنده كسابقه، وقد تقدم عند المصنِّف برقم [1057/ الأعظمي] سندًا ومتنًا.
وانظر الأثر السابق والأثر التالي.
(1) هو: ابن عبد الله النخعي، تقدم في تخريج الحديث [4] أنه صدوق، إلا أنه يخطئ كثيرًا.
(2) هو: عوف بن مالك، تقدم في الحديث [4] أنه ثقة.
[2237] سنده فيه شريك، وتقدم بيان حاله، لكنه توبع كما سيأتي، فالأثر صحيح.
وقد تقدم عند المصنِّف برقم [1056/ الأعظمي].
وقد أخرجه عبد الله بن وهب في "التفسير من الجامع" (1/ رقم 281)، وعبد الرزاق (10929)، وابن ماجه (2020)، والنسائي (3395)، =
[2237] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا شَريكٌ(1)، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأَحْوَصِ(2)، عن عبدِ اللهِ؛ في قولِهِ: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}؛ قال:--------------------------------------------
= وابن أبي شيبة (17904) عن وكيع وحفص بن غياث وعبد الله بن إدريس، وابن جرير (23/ 22 - 23) من طريق عبد الله بن إدريس، والطحاوي في "أحكام القرآن" (1791) من طريق شجاع بن الوليد، وابن الأعرابي في "معجمه" (2322) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، والبيهقي (7/ 325) من طريق عبد الله بن نمير؛ جميعهم (الثوري، ووكيع، وحفص، وابن إدريس، وشجاع، وإسحاق، وابن نمير) عن الأعمش، به.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" (4/ 6) من طريق مروان بن معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود، قال: الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، أو عند حمل قد تبين.
وأخرجه أبو يوسف القاضي في "كتاب الآثار" (595) من طريق حماد بن أبي سليمان، وابن أبي شيبة (18035/ ط. عوامة) من طريق إبراهيم بن مهاجر، وابن جرير في "تفسيره" (23/ 23) من طريق منصور بن المعتمر؛ جميعهم (حماد، وإبراهيم بن مهاجر، ومنصور) عن إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود، به.
[2236] سنده كسابقه، وقد تقدم عند المصنِّف برقم [1057/ الأعظمي] سندًا ومتنًا.
وانظر الأثر السابق والأثر التالي.
(1) هو: ابن عبد الله النخعي، تقدم في تخريج الحديث [4] أنه صدوق، إلا أنه يخطئ كثيرًا.
(2) هو: عوف بن مالك، تقدم في الحديث [4] أنه ثقة.
[2237] سنده فيه شريك، وتقدم بيان حاله، لكنه توبع كما سيأتي، فالأثر صحيح.
وقد تقدم عند المصنِّف برقم [1056/ الأعظمي].
وقد أخرجه عبد الله بن وهب في "التفسير من الجامع" (1/ رقم 281)، وعبد الرزاق (10929)، وابن ماجه (2020)، والنسائي (3395)، =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 110)