قال: إلا أن تَبْذُوَ(1) على أهلِها(2)، فإذا بَذَتْ عليهنَّ(3) فقد حلَّ لهم إخراجُها.
[2242] حدَّثنا سعيدٌ، نا هُشَيمٌ، نا يُونُسُ(4)، عن الحَسَنِ؛ في قولِهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}؛ قال: إلا أن تأتيَ حدًّا؛ فتُخرجُ فيقامُ عليها.
[2243] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، نا خالدٌ(5)، عن عِكرمةَ؛ قال: الإفحاشُ في الخُلُقِ.--------------------------------------------
(1) أي: تفحش في القول. بَذُوَ يَبْذُو - كَكَرُمَ - بَذَاءً وبَذَاوَةً، وبَذُؤَ - بالهمزة - لغة فيه. "مشارق الأنوار" (1/ 82)، و"تاج العروس" (ب ذ أ، ب ذ و).
(2) كذا في الأصل، وكذا عند البيهقي، والمراد: على أهل زوجها - كما في أكثر المصادر - وهم أحماؤها؛ فإما أن يكون أنزلهم بمنزلة أهلها، وهم كذلك، وإما أن يكون الكلام بتقدير مضافٍ وهو كلمة "زوج". وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير في الكلام العربي، وقد تقدم ذكره في التعليق على الحديث [1671].
(3) كذا في الأصل، وعند البيهقي: "عليهم"، وهو الجادة؛ لأن الضمير عائد على "أهلها" أو "أهل زوجها" على ما مر في التعليق السابق. وإن صحت الرواية بالتأنيث هنا، فلعله غَلَّب وقوع ذلك منها في حق الإناث من أهل زوجها؛ لكثرة ما يدور بينها وبينهن من تشاحن وتلاسن. والله أعلم.
(4) هو: ابن عبيد بن دينار، تقدم في الحديث [116] أنه ثقة ثبت فاضل.
[2242] سنده صحيح.
وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (23/ 32) من طريق قتادة، عن الحسن قال: الزنى، فتخرج ليقام عليها الحد.
وأخرجه ابن جرير (6/ 533) من طريق عبد الكريم، عن الحسن، قال: الزنى، فإن فعلت حل لزوجها أن يكون هو يسألها الخلع لتفتدي.
(5) هو: ابن مهران الحذاء، تقدم في الحديث [88] أنه ثقة.
[2243] سنده صحيح.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (14/ 534) لعبد بن حميد، عن عكرمة قال: الفاحشة المبينة: السوء في الخلق. =
[2242] حدَّثنا سعيدٌ، نا هُشَيمٌ، نا يُونُسُ(4)، عن الحَسَنِ؛ في قولِهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}؛ قال: إلا أن تأتيَ حدًّا؛ فتُخرجُ فيقامُ عليها.
[2243] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، نا خالدٌ(5)، عن عِكرمةَ؛ قال: الإفحاشُ في الخُلُقِ.--------------------------------------------
(1) أي: تفحش في القول. بَذُوَ يَبْذُو - كَكَرُمَ - بَذَاءً وبَذَاوَةً، وبَذُؤَ - بالهمزة - لغة فيه. "مشارق الأنوار" (1/ 82)، و"تاج العروس" (ب ذ أ، ب ذ و).
(2) كذا في الأصل، وكذا عند البيهقي، والمراد: على أهل زوجها - كما في أكثر المصادر - وهم أحماؤها؛ فإما أن يكون أنزلهم بمنزلة أهلها، وهم كذلك، وإما أن يكون الكلام بتقدير مضافٍ وهو كلمة "زوج". وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير في الكلام العربي، وقد تقدم ذكره في التعليق على الحديث [1671].
(3) كذا في الأصل، وعند البيهقي: "عليهم"، وهو الجادة؛ لأن الضمير عائد على "أهلها" أو "أهل زوجها" على ما مر في التعليق السابق. وإن صحت الرواية بالتأنيث هنا، فلعله غَلَّب وقوع ذلك منها في حق الإناث من أهل زوجها؛ لكثرة ما يدور بينها وبينهن من تشاحن وتلاسن. والله أعلم.
(4) هو: ابن عبيد بن دينار، تقدم في الحديث [116] أنه ثقة ثبت فاضل.
[2242] سنده صحيح.
وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (23/ 32) من طريق قتادة، عن الحسن قال: الزنى، فتخرج ليقام عليها الحد.
وأخرجه ابن جرير (6/ 533) من طريق عبد الكريم، عن الحسن، قال: الزنى، فإن فعلت حل لزوجها أن يكون هو يسألها الخلع لتفتدي.
(5) هو: ابن مهران الحذاء، تقدم في الحديث [88] أنه ثقة.
[2243] سنده صحيح.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (14/ 534) لعبد بن حميد، عن عكرمة قال: الفاحشة المبينة: السوء في الخلق. =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 115)