. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أبي حاتم له بأنه عن أبي عثمان النهدي، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً، فهو معارض بما ذكره البخاري والترمذي: من أن الصواب فيه أنه عن أبي عثمان، عن سلمان موقوف عليه، فبأي هذين نأخذ؟ مع أنه قد روي عن سلمان من غير طريق أبي عثمان كما سبق، وله شواهد كما سيأتي.
وعليه، فالذي يظهر أن العلة الأقوى: ما ذكره ابن رجب عن الإمام أحمد وابن معين أنهما أعلاَّ الحديث بالنكارة، فهذا إن ثبت عنهما، فإنما هو لما قد يفهم من الحديث من قَصْر الحِلِّ والحُرْمة على القرآن فقط، وعدم ذكر السنة، وهذا مخالف لصريح القرآن؛ حيث يقول سبحانه: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الآية:(7) من سورة الحشر]، إلى غير ذلك من الأدلة.
لكن يمكن أن يجاب عن ذلك، فنقول: إن قوله صلى الله عليه وسلم: ((الحلال ما أحل الله في كتابه … )) إلخ، ليس مقصورًا على القرآن فقط، بل إن لفظ: ((الكتاب)) يشمل جميع ما أوحي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معًا؛ لأن ما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما: وحي يتلى، والآخر: وحي لا يتلى كما نقل ذلك الدكتور عبد الغني عبد الخالق عن البيهقي.
انظر "حجية السنة" (ص 479).
ويمكن أن يقال أيضًا: إنه لو كان المراد بكتاب الله: القرآن، فإن السنة داخلة فيه، منصوص عليها فيه كما في الآية السابقة، وهناك من الأدلة ما يؤيد هذا المعنى.
فمن ذلك ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (8/ 620 رقم 4886) في التفسير، باب: {وما آتاكم الرسول فخذوه}.
ومسلم في "صحيحه" (3/ 1678 رقم 120) في اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة.
كلاهما من طريق علقمة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: لعن الله =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 327)