. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
(2) هو الأسود بن يزيد بن قيس النَّخَعي، أبو عمرو، أو: أبو عبد الرحمن، روى عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه ابنه عبد الرحمن وأخوه عبد الرحمن وابن أخته إبراهيم بن يزيد النخعي وغيرهم، وكانت وفاته سنة أربع أو خمس وسبعين للهجرة، وهو مخضرم ثقة مكثر فقيه، روى له الجماعة، ووثقه ابن معين وأحمد وزاد: ((من أهل الخير))، قال ابن سعد: ((كان ثقة، وله أحاديث صالحة))، وقال العجلي: ((كوفي جاهلي، رجل صالح))، وذكره إبراهيم النخعي فيمن كان يفتي من أصحاب ابن مسعود، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ((كان فقيهًا زاهدًا)). اهـ. من "الجرح والتعديل" (2/ 291 - 292 رقم 1061)، و"التهذيب" (1/ 342 - 343 رقم 625)، و"التقريب" (ص 111 رقم 509).
(3) سيأتي توجيه الكلام في النهي عن النوم قبل العشاء.
(4) أي: ستة أيام، وسيأتي الحديث بعده رقم [152]: ((وكان الأسود يختم في كل ست))، أي: ست ليالٍ.
[151] سنده صحيح.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (2/ 102 - 103) من طريق عبد الله بن صندل (كذا!!!)، عن الفضيل بن عياض، به نحوه، إلا أنه قال: ((وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليال)).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 501).
والفريابي في "الفضائل" (ص 223 - 224 رقم 141).
والبيهقي في "شعب الإيمان" (5/ 149 رقم 2000).
أما ابن أبي شيبة فمن طريق جرير وسفيان الثوري، وأما الفريابي فمن طريق أبي عوانة، وأما البيهقي فمن طريق شعبة، جميعهم عن منصور، به نحوه، إلا أنهم لم يذكروا قوله: (وَيَنَامُ فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ)، وعند ابن أبي شيبة والبيهقي زيادة: أن علقمة كان يقرؤه في كل خمس ليال، وهذه الزيادة ستأتي في الحديث رقم [152]. =
(2) هو الأسود بن يزيد بن قيس النَّخَعي، أبو عمرو، أو: أبو عبد الرحمن، روى عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وغيرهم رضي الله عنهم، روى عنه ابنه عبد الرحمن وأخوه عبد الرحمن وابن أخته إبراهيم بن يزيد النخعي وغيرهم، وكانت وفاته سنة أربع أو خمس وسبعين للهجرة، وهو مخضرم ثقة مكثر فقيه، روى له الجماعة، ووثقه ابن معين وأحمد وزاد: ((من أهل الخير))، قال ابن سعد: ((كان ثقة، وله أحاديث صالحة))، وقال العجلي: ((كوفي جاهلي، رجل صالح))، وذكره إبراهيم النخعي فيمن كان يفتي من أصحاب ابن مسعود، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ((كان فقيهًا زاهدًا)). اهـ. من "الجرح والتعديل" (2/ 291 - 292 رقم 1061)، و"التهذيب" (1/ 342 - 343 رقم 625)، و"التقريب" (ص 111 رقم 509).
(3) سيأتي توجيه الكلام في النهي عن النوم قبل العشاء.
(4) أي: ستة أيام، وسيأتي الحديث بعده رقم [152]: ((وكان الأسود يختم في كل ست))، أي: ست ليالٍ.
[151] سنده صحيح.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (2/ 102 - 103) من طريق عبد الله بن صندل (كذا!!!)، عن الفضيل بن عياض، به نحوه، إلا أنه قال: ((وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليال)).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 501).
والفريابي في "الفضائل" (ص 223 - 224 رقم 141).
والبيهقي في "شعب الإيمان" (5/ 149 رقم 2000).
أما ابن أبي شيبة فمن طريق جرير وسفيان الثوري، وأما الفريابي فمن طريق أبي عوانة، وأما البيهقي فمن طريق شعبة، جميعهم عن منصور، به نحوه، إلا أنهم لم يذكروا قوله: (وَيَنَامُ فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ)، وعند ابن أبي شيبة والبيهقي زيادة: أن علقمة كان يقرؤه في كل خمس ليال، وهذه الزيادة ستأتي في الحديث رقم [152]. =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 453)