. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 355 رقم 5954) عن منصور، به نحوه، ولم يذكر قوله: (وكان يختم فيما سوى … ) إلخ.
وأما نوم الأسود فيما بين المغرب والعشاء، ففيه مخالفة ظاهرًا لما جاء في حديث أبي بَرْزَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
أخرجه البخاري في "صحيحه" (2/ 49 رقم 568) في مواقيت الصلاة، باب ما يكره من النوم قبل العشاء.
ومسلم في "صحيحه" (1/ 447 رقم 237) في المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح.
لكن يجاب عن ذلك بجوابين:
(1) أن هذا كان من الأسود في رمضان، وهذا قد رخّص فيه بعض أهل العلم، قال الترمذي: ((رخّص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان)). اهـ. من "سنن الترمذي" (1/ 314 / بتحقيق أحمد شاكر)، في الصلاة، باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسَّمَر بعدها.
(2) نظر بعضهم إلى أن علة النهي: خشية خروج الوقت، فرخّص في النوم إذا كان له من يوقظه، أو عُرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم؛ ذكر هذا الحافظ في "الفتح" (2/ 49) وقال: ((هذا جيد إذا قلنا إن علة النهي خشية خروج الوقت)).
واستدل هؤلاء بما رواه البخاري (2/ 50 رقم 570)، في مواقيت الصلاة، باب النوم قبل العشاء لمن غُلب، من أن ابن عمر كان لا يبالي، أقدّمها - أي العشاء - أو أخّرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها.
قال الحافظ في "الفتح" (2/ 51): ((وهو محمول على ما إذا لم يخش أن يغلبه النوم عن وقتها كما صرّح به قبل ذلك حيث قال: وكان لا يبالي، أقدّمها أم أخّرها. وروى عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن =
= وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 355 رقم 5954) عن منصور، به نحوه، ولم يذكر قوله: (وكان يختم فيما سوى … ) إلخ.
وأما نوم الأسود فيما بين المغرب والعشاء، ففيه مخالفة ظاهرًا لما جاء في حديث أبي بَرْزَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
أخرجه البخاري في "صحيحه" (2/ 49 رقم 568) في مواقيت الصلاة، باب ما يكره من النوم قبل العشاء.
ومسلم في "صحيحه" (1/ 447 رقم 237) في المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح.
لكن يجاب عن ذلك بجوابين:
(1) أن هذا كان من الأسود في رمضان، وهذا قد رخّص فيه بعض أهل العلم، قال الترمذي: ((رخّص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان)). اهـ. من "سنن الترمذي" (1/ 314 / بتحقيق أحمد شاكر)، في الصلاة، باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسَّمَر بعدها.
(2) نظر بعضهم إلى أن علة النهي: خشية خروج الوقت، فرخّص في النوم إذا كان له من يوقظه، أو عُرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم؛ ذكر هذا الحافظ في "الفتح" (2/ 49) وقال: ((هذا جيد إذا قلنا إن علة النهي خشية خروج الوقت)).
واستدل هؤلاء بما رواه البخاري (2/ 50 رقم 570)، في مواقيت الصلاة، باب النوم قبل العشاء لمن غُلب، من أن ابن عمر كان لا يبالي، أقدّمها - أي العشاء - أو أخّرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها.
قال الحافظ في "الفتح" (2/ 51): ((وهو محمول على ما إذا لم يخش أن يغلبه النوم عن وقتها كما صرّح به قبل ذلك حيث قال: وكان لا يبالي، أقدّمها أم أخّرها. وروى عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 454)