[قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}]
243 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيح، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ(1) وَلَا عَادٍ}، قَالَ: غَيْرَ بَاغٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَا معتدٍ عَلَيْهِمْ، مَنْ خَرَجَ يَقْطَعُ الرَّحِم، أَوْ يَقْطَعُ السَّبِيلَ، أَوْ يُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ، فاضْطُرَّ إِلَى المَيْتَة، لَمْ تَحِلَّ لَهُ.--------------------------------------------
(1) أصل البَغْي: مجاوزة الحدّ، والباغي هو الظالم الجائر. / انظر "النهاية في غريب الحديث" (1/ 143 - 144).
[243] سنده صحيح، ورواية ابن أبي نجيح للتفسير عن مجاهد صحيحة كما سبق بيانه في الحديث [184].
وقول مجاهد هذا ذكره السيوطي في "الدر" (1/ 408) وعزاه المصنف وسفيان ابن عيينة وآدم بن أبي إياس وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في "المعرفة والسنن".
وقد أخرجه البيهقي في "المعرفة" (2/ 64 / أ) من طريق المصنف، به مثله.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (3/ 322 رقم 2480).
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (1/ 108 / ب).
كلاهما من طريق أبي حذيفة، عن شِبْل، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عاد} يقول: لا قاطعًا للسبيل، ولا مفارقًا للأئمة، ولا خارجًا في معصية الله فله الرخصة، ومن خرج باغيًا أو عاديًا في معصية الله، فلا رخصة له وإن اضطرّ إليه.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (2485) من طريق آدم بن أبي إياس، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، مثل سابقه، إلا أنه لم يذكر قوله: ((فله الرخصة … ) إلخ.
والأثر في "تفسير مجاهد" (ص 94) من رواية أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن القاضي، عن إبراهيم بن الحسين، عن آدم بن أبي إياس، عن ورقاء، عن =
243 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيح، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ(1) وَلَا عَادٍ}، قَالَ: غَيْرَ بَاغٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَا معتدٍ عَلَيْهِمْ، مَنْ خَرَجَ يَقْطَعُ الرَّحِم، أَوْ يَقْطَعُ السَّبِيلَ، أَوْ يُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ، فاضْطُرَّ إِلَى المَيْتَة، لَمْ تَحِلَّ لَهُ.--------------------------------------------
(1) أصل البَغْي: مجاوزة الحدّ، والباغي هو الظالم الجائر. / انظر "النهاية في غريب الحديث" (1/ 143 - 144).
[243] سنده صحيح، ورواية ابن أبي نجيح للتفسير عن مجاهد صحيحة كما سبق بيانه في الحديث [184].
وقول مجاهد هذا ذكره السيوطي في "الدر" (1/ 408) وعزاه المصنف وسفيان ابن عيينة وآدم بن أبي إياس وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في "المعرفة والسنن".
وقد أخرجه البيهقي في "المعرفة" (2/ 64 / أ) من طريق المصنف، به مثله.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (3/ 322 رقم 2480).
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (1/ 108 / ب).
كلاهما من طريق أبي حذيفة، عن شِبْل، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مجاهد: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عاد} يقول: لا قاطعًا للسبيل، ولا مفارقًا للأئمة، ولا خارجًا في معصية الله فله الرخصة، ومن خرج باغيًا أو عاديًا في معصية الله، فلا رخصة له وإن اضطرّ إليه.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (2485) من طريق آدم بن أبي إياس، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، مثل سابقه، إلا أنه لم يذكر قوله: ((فله الرخصة … ) إلخ.
والأثر في "تفسير مجاهد" (ص 94) من رواية أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن القاضي، عن إبراهيم بن الحسين، عن آدم بن أبي إياس، عن ورقاء، عن =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 645)