. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ابن أبي نجيح، به مثل لفظ ابن جرير.
ومن طريق عبد الرحمن بن الحسن القاضي أخرجه البيهقي في "سننه" (3 / 156) .
في الصلاة، باب لا تخفيف عمن كان سفره في معصية الله.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (2484) .
وابن أبي حاتم في الموضع السابق.
كلاهما من طريق القاسم بن أبي بزّة، عن مجاهد قال: (غير باغ) : على الأئمة (ولا عاد) قال: قاطع سبيل.
هذا لفظ ابن جرير، وأما ابن أبي حاتم فلم يذكر قوله: ((ولا عاد … ) إلخ.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (2486) من طريق الحكم، عن مجاهد، بنحو لفظ القاسم السابق عنده.
وأخرجه محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (2 / 999 - 1000 رقم 1076 و 1077) .
وابن جرير برقم (2479) .
كلاهما من طريق لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنِ مجاهد: ((فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عاد) ،
قال: غير قاطع سبيل، ولا مفارق جماعة، ولا خارج في معصية الله، فله الرخصة.
هذا لفظ ابن جرير، ونحوه أحد لفظي محمد بن نصر، وفيه زيادة.
تنبيه: قال الثعلبي في "تفسيره" (1 / 154 ر ب - 155 / أ) .
((واختلف المفسرون في معنى قوله: {غير باغ ولا عاد} ، فقال بعضهم: (غير باغ) ، أي غير قاطع للطريق، (ولا عاد) مفارق للأئمة، مُشَاقٍّ للأمَّة، خارج عليهم بسيفه. فمن خرج يقطع الرحم، أو يُخيف السبيل، ويفسد في الأرض، أو أَبَقَ من سيّده، أو فرّ من غريمه، أو خرج عاصيًا بأيّ وجه كان، فاضطرّ إلى الميتة، لم يحلّ له أكلها، أو اضطر إلى الخمر عند العطش، لم يحلّ له شربها، =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 646)