. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= في نسخ الوصية للوالدين والأقربين أخرجه من طريق يزيد النحوي، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ والأقربين) ، فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث.
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الموضع السابق.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (5 / 372 رقم 2747) في الوصايا، باب لا وصية لوارث، و (8 / 244 رقم 4578) في التفسير، باب (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) ، و (12 / 23 رقم 6739) في الفرائض، باب ميراث الزوج مع الولد وغيره، أخرجه من طريق ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
ومن طريق ابن أبي نجيح أخرجه أيضًا الدارمي في "سننه" (2 / 302 رقم 3265) .
والبيهقي في "سننه" (6 / 263) في الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين …
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (1 / ل 115 / أ) .
والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص23) .
كلاهما من طريق حجّاج بن محمد، عن ابن جريج وعثمان بن عطاء، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به، بنحو رواية البخاري.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (5 / 372) عن حديث ابن عباس هذا: ((هو موقوف لفظًا، إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن، فيكون في حكم المرفوع بهذا التقرير)) . اهـ. والله أعلم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 664)