. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= يرث)) ، ولم يذكر بقية الحديث من قوله: ((لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم … )) إلخ.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (9 / 81 - 82 رقم 16426) من طريق معمر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: من أوصى لقوم وسمّاهم وترك ذوي قرابته محتاجين، انتزعت منهم ورُدّت على ذوي قرابته، فإن لم يكن في أهله فقراء، فلأهل الفقراء من كانوا، وإن أوصى … الذي وصّى لهم بها. اهـ. كذا لفظه في المطبوع من المصنف، وواضح أن في النص سقطًا.
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا برقم (16427) .
وابن أبي شيبة في "المصنف" (11 / 166 رقم 10832) .
كلاهما من طريق ابن جريج، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قال: كان لا يرى الوصية إلا لذوي الأرحام أهل الفقر، فإن أوصى بها لغيرهم، نزعت منهم، فرُدَّت إليهم.
فإن لم يكن فيهم فقراء، فلأهل الفقر من كانوا، وإن بقي أهلها إلا من يوصي لهم.
هذا لفظ ابن أبي شيبة، وأما عبد الرزاق فعطفه على لفظ معمر السابق.
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (9 / 87 رقم 16450) .
وابن أبي شيبة (11 / 151 رقم 10774) .
أما عبد الرزاق فمن طريق معمر وابن جريج، وأما ابن أبي شيبة فمن طريق ابن جريج فقط، كلاهما عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: يرجعون [يعني ذوي الأرحام] إن شاؤا. اهـ. واللفظ لابن أبي شيبة، ولفظ عبد الرزاق بمعناه.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (4 / 1570) .
والدارقطني في "سننه" (4 / 98 رقم 92) كلاهما من طريق عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ربيعة، عن محمد بن مسلم الطائفي، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن ابن عباس قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لا وصية لوارث)) .
قال الشيخ ناصر الدين الألباني في "إرواء الغليل" (6 / 89) : ((وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ في التلخيص)) . اهـ. =
= يرث)) ، ولم يذكر بقية الحديث من قوله: ((لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم … )) إلخ.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (9 / 81 - 82 رقم 16426) من طريق معمر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: من أوصى لقوم وسمّاهم وترك ذوي قرابته محتاجين، انتزعت منهم ورُدّت على ذوي قرابته، فإن لم يكن في أهله فقراء، فلأهل الفقراء من كانوا، وإن أوصى … الذي وصّى لهم بها. اهـ. كذا لفظه في المطبوع من المصنف، وواضح أن في النص سقطًا.
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا برقم (16427) .
وابن أبي شيبة في "المصنف" (11 / 166 رقم 10832) .
كلاهما من طريق ابن جريج، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قال: كان لا يرى الوصية إلا لذوي الأرحام أهل الفقر، فإن أوصى بها لغيرهم، نزعت منهم، فرُدَّت إليهم.
فإن لم يكن فيهم فقراء، فلأهل الفقر من كانوا، وإن بقي أهلها إلا من يوصي لهم.
هذا لفظ ابن أبي شيبة، وأما عبد الرزاق فعطفه على لفظ معمر السابق.
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (9 / 87 رقم 16450) .
وابن أبي شيبة (11 / 151 رقم 10774) .
أما عبد الرزاق فمن طريق معمر وابن جريج، وأما ابن أبي شيبة فمن طريق ابن جريج فقط، كلاهما عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: يرجعون [يعني ذوي الأرحام] إن شاؤا. اهـ. واللفظ لابن أبي شيبة، ولفظ عبد الرزاق بمعناه.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (4 / 1570) .
والدارقطني في "سننه" (4 / 98 رقم 92) كلاهما من طريق عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ربيعة، عن محمد بن مسلم الطائفي، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن ابن عباس قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لا وصية لوارث)) .
قال الشيخ ناصر الدين الألباني في "إرواء الغليل" (6 / 89) : ((وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ في التلخيص)) . اهـ. =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 666)