[قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ]
255- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: (فَمَنْ خَافَ من موصٍ جنفاً) .--------------------------------------------
= هنا يونس بن عبيد وكان المصنف قد أخرج الحديث في كتاب الوصايا، باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث (1 / 93 رقم 355 / المطبوع) ، كما هنا بتمامه، إلا أنه قال: ((لغير ذي قرابة)) بدل قوله: ((لغير ذي قرابته)) ، وفيه: ((ثلثي)) كما في الأصل هنا بدل قوله: ((ثلثا)) .
وأخرجه البيهقي في "سننه" (6 / 265) في الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، من طريق المصنف بمثل لفظه هنا سواء.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (3 / 388 رقم 2638) من طريق يعقوب ابن إبراهيم عن هشيم عن حميد عن الحسن به نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (11 / 165 - 166 رقم 10831) من طريق معتمر، عن حميد عن الحسن به بمعناه.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (9 / 83 رقم 16433) .
وابن أبي شيبة (11 / 164 و 167 رقم 10825 و 10834) .
وابن جرير (3 / 387 - 388 رقم 2637) .
أما عبد الرزاق فمن طريق معمر، وأما ابن أبي شيبة فمن طريق مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ، ومن طريق همام، وأما ابن جرير فمن طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه، جميعهم - معمر، وسليمان التيمي، وهمام، وهشام -، عن قتادة، عن الحسن، به بمعناه، عدا لفظ معمر فنحوه.
وذكر السيوطي قول الحسن هذا في "الدر" (1 / 423) وعزاه لعبد الرزاق وعبد ابن حميد.
[255] سنده رجاله ثقات، إلا أنه ضعيف؛ لأن فيه حميدَ الطويل وهو مدلس كما =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 672)