256 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشيم، قَالَ: نا جُوَيْبر(1)، عَنِ الضَّحّاك، فِي قَوْلِهِ عز وجل: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا}، قَالَ: الحَيْفُ أَوِ الجَنَفُ(2): الْخَطَأُ، وَالْإِثْمُ: الْعَمْدُ.
257 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ(3)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ(4): أَنْ يُوصِيَ لِوَلَدِ ابْنَتِهِ، وَهُوَ يُرِيدُ ابْنَتَهُ.--------------------------------------------
= في الحديث [43] ولم يصرح بالسماع هنا.
وأما القراءة فلم تضبط هنا والأظهر أنها: ((موصٍ)) بالتخفيف كما هي قراءة الجميع عدا حمزة والكسائي وأبي بكر، فإنهم قرأوا: (فمن خاف من مُوَصٍّ) بالتشديد / انظر "حجة القراءات" (ص 124).
(1) تقدم في الحديث [93] أنه ضعيف جدا.
(2) في "النهاية في غريب الحديث" (1/ 307) الجنف: المَيْل والجَوْر.
[256] سنده ضعيف جدًا لشدة ضعف جويبر.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (3/ 406 رقم 2708) من طريق يعقوب ابن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا جويبر، عن الضحاك قال الجنف: الخطأ، والإثم: العمد.
ثم أخرجه الطبري (3/ 408 رقم 2719) من طريق عبيد بن سليمان، عن الضحاك بمثل سابقه، إلا أنه - أي الطبري - علقه بقوله: ((حُدِّثت عن الحسين ابن الفرج))، ولم يذكر شيخه.
(3) هو عبد الله بن طاوُس بن كيسان اليماني.
(4) يعني في قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَمَنْ خَافَ مِنْ موصٍ جنفًا أو إثمًا}.
[257] سنده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1/ 69) فقال: نا عيينة … ، فذكره بلفظ ((هو الرجل يوصي لولد ابنته)).
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (3/ 402 رقم 2701).
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (1/ 115 / ب) من طريق ابن المقرئ، =
257 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ(3)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ(4): أَنْ يُوصِيَ لِوَلَدِ ابْنَتِهِ، وَهُوَ يُرِيدُ ابْنَتَهُ.--------------------------------------------
= في الحديث [43] ولم يصرح بالسماع هنا.
وأما القراءة فلم تضبط هنا والأظهر أنها: ((موصٍ)) بالتخفيف كما هي قراءة الجميع عدا حمزة والكسائي وأبي بكر، فإنهم قرأوا: (فمن خاف من مُوَصٍّ) بالتشديد / انظر "حجة القراءات" (ص 124).
(1) تقدم في الحديث [93] أنه ضعيف جدا.
(2) في "النهاية في غريب الحديث" (1/ 307) الجنف: المَيْل والجَوْر.
[256] سنده ضعيف جدًا لشدة ضعف جويبر.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (3/ 406 رقم 2708) من طريق يعقوب ابن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا جويبر، عن الضحاك قال الجنف: الخطأ، والإثم: العمد.
ثم أخرجه الطبري (3/ 408 رقم 2719) من طريق عبيد بن سليمان، عن الضحاك بمثل سابقه، إلا أنه - أي الطبري - علقه بقوله: ((حُدِّثت عن الحسين ابن الفرج))، ولم يذكر شيخه.
(3) هو عبد الله بن طاوُس بن كيسان اليماني.
(4) يعني في قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَمَنْ خَافَ مِنْ موصٍ جنفًا أو إثمًا}.
[257] سنده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1/ 69) فقال: نا عيينة … ، فذكره بلفظ ((هو الرجل يوصي لولد ابنته)).
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (3/ 402 رقم 2701).
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (1/ 115 / ب) من طريق ابن المقرئ، =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 673)