268 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ(1)، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: هِيَ منسوخة.--------------------------------------------
= فإذا كان ذلك كذلك، فالواجب أن تكون القراءة في (المساكين) على الجمع، لا على التوحيد، وتأويل الآية: (وعلى الذين يطيقونه فدية أيام يفطر فيها إطعام مساكين)، ثم تحذف (أيامًا) وتقيم (الطعام) مكانها)). اهـ.
وانظر الحديث الآتي برقم [269].
(1) هو ابن زياد، صدوق كما تقدم في الحديث السابق.
[268] سنده حسن لذاته، لكنه معلول من هذا الطريق، فإن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي قد أخطأ فيه فرواه عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مرة، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، من قوله، واختصر متن الحديث، ولم يوافقه أحد من الرواة على ذلك، وإن كان أصل الحديث قد اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا كما سيأتي نقله عن الحافظ ابن حجر.
فالحديث مداره على عمرو بن مُرَّة، وروي عنه من ثلاثة طرق:
(1) طريق شعبة، عنه، وله عن شعبة أربعة طرق:
أ - طريق عبد الرحمن بن زياد الرَّصَاصي هذا الذي أخرجه المصنف عنه.
ب - طريق محمد بن جعفر غندر، عن شعبة.
أخرجه أبو داود في "سننه" (1/ 344 - 347 رقم 506) في الصلاة، باب كيف الأذان.
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (3/ 415 - 416 و 419 رقم 2731 و 2734).
كلاهما من طريق شيخهما محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال … ، فذكر حديثًا طويلاً في الأذان والصيام، وفيه يقول ابن أبي ليلى: وحدثنا أصحابنا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام، ثم أنزل رمضان، وكانوا قومًا لم يتعوَّدوا الصيام، =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 688)