ومن باب غسل المحرم إذا مات
[116] حديث ابن عباس رضي الله عنه: (خَرَّ رَجُلٌ مِن بَعِيرِهِ)(1)، أي: سقط، هي عنه (فَوُقِصَ) أي: انكسر عنقه، و (السِّدرُ): شجرة يغسل بورقها الرأس، (وَلَا تُخَمِّرُوا) أي: لا تغطوا، وفي رواية: (فَأَوْقَصَتْهُ) يعني: راحلتَه، واللغة الفصيحة فوقصته، وفي رواية: (فَأَقعَصَتْهُ)، قال أهل اللغة(2): ضربه فأقعصه أي: قتله مكانه، والقَعْص: الموت الوَحِيُّ(3).
ومن باب الاشتراط عند الإهلال بالحج
[117] حديث عائشة رضي الله عنها: (وَأَنَا شَاكِيَةٌ)(4) أي: مريضة، وفي رواية: (وَاللهِ، مَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً) وفي رواية: (فَقَالَتْ - يعني ضباعة -: إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ، وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: أَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)(5).
في هذا الحديث من الفقه: أن الإنسان إذا كان وجيعا وأراد الحج؛ جاز له الاشتراط على ما في الحديث(6)، وإذا لم تكن به علة واشترط ذلك، فمن العلماء--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1206، وأخرجه البخاري: 1849.
(2) مجمل اللغة لابن فارس: 761.
(3) الوَحِيُّ: السريع.
(4) أخرجه برقم: 1207، وأخرجه النسائي: 2768.
(5) في هذه الرواية عند مسلم: (تَحْبِسُني)، و (حَبَسْتَني) في الروايات الأخرى.
(6) قال بصحة الاشتراط - وهو أن يشترط عند الإحرام التحلل حيث منعته علة أو حابس -: الشافعية والحنابلة، وأبطله الحنفية والمالكية، ينظر: الاستذكار: 4/ 410، معالم السنن: 2/ 159، الحاوي الكبير: 4/ 359، المبسوط: 4/ 107.
[116] حديث ابن عباس رضي الله عنه: (خَرَّ رَجُلٌ مِن بَعِيرِهِ)(1)، أي: سقط، هي عنه (فَوُقِصَ) أي: انكسر عنقه، و (السِّدرُ): شجرة يغسل بورقها الرأس، (وَلَا تُخَمِّرُوا) أي: لا تغطوا، وفي رواية: (فَأَوْقَصَتْهُ) يعني: راحلتَه، واللغة الفصيحة فوقصته، وفي رواية: (فَأَقعَصَتْهُ)، قال أهل اللغة(2): ضربه فأقعصه أي: قتله مكانه، والقَعْص: الموت الوَحِيُّ(3).
ومن باب الاشتراط عند الإهلال بالحج
[117] حديث عائشة رضي الله عنها: (وَأَنَا شَاكِيَةٌ)(4) أي: مريضة، وفي رواية: (وَاللهِ، مَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً) وفي رواية: (فَقَالَتْ - يعني ضباعة -: إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ، وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: أَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)(5).
في هذا الحديث من الفقه: أن الإنسان إذا كان وجيعا وأراد الحج؛ جاز له الاشتراط على ما في الحديث(6)، وإذا لم تكن به علة واشترط ذلك، فمن العلماء--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1206، وأخرجه البخاري: 1849.
(2) مجمل اللغة لابن فارس: 761.
(3) الوَحِيُّ: السريع.
(4) أخرجه برقم: 1207، وأخرجه النسائي: 2768.
(5) في هذه الرواية عند مسلم: (تَحْبِسُني)، و (حَبَسْتَني) في الروايات الأخرى.
(6) قال بصحة الاشتراط - وهو أن يشترط عند الإحرام التحلل حيث منعته علة أو حابس -: الشافعية والحنابلة، وأبطله الحنفية والمالكية، ينظر: الاستذكار: 4/ 410، معالم السنن: 2/ 159، الحاوي الكبير: 4/ 359، المبسوط: 4/ 107.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 218)