‌‌ومن باب عتق الولد الوالد
[287] حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (لَا يَجزِي وَلَدٌ وَالِدًا)(1)، وفي رواية ابن أبي شيبة: (وَلَدٌ وَالِدَه)(2)، في الحديث دليل أن الرجل إذا ملك أباه أو ابنه عُتِق عليه، وقوله: (فَيَشتَرِيَهُ فَيُعتِقَهُ): أي: يُعتَق باشترائه إياه، فيكون ذلك سببا لعتقه، وإذا كان كذلك كان هو المعتق، ومِلك الولد لا يستقر على الوالد، لأن بعضهما من بعض.--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1510، وأخرجه الترمذي برقم: 1906.
(2) عند مسلم في حديث الباب، وفي مصنف ابن أبي شيبة: 25398، واللفظ عند غيرهما.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 319)