‌‌باب النهي عن الملامسة والمنابذة
[288] قد ذكر مسلم تفسير الحديث(1) بالإسناد: قال أهل العلم: (المُلَامَسَةُ: أَن يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوبَ صَاحِبِهِ مِن غَيرِ تَأَمُّلٍ، وَالمُنَابَذَةُ: أَن يَنبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوبَهُ إِلَى الْآخَرِ، وَلَمْ يَنظُر كُل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى ثَوبِ صَاحِبه)(2).

‌‌ومن باب بيع الحصاة وبيع الغرر
[289] فمن (بيع الغَرَر)(3): أن يبيعه شيئا مجهولا لا يعرفانه، ومنه: أن يبيع الشيء ولا يمكنه تسليمه، ومثله العبد الآبق يباع، والسمك في الماء لا يوصل إليه إلا بالاصطياد، والشيء يباع بغير إذن صاحبه.
و (بَيعُ الحَصَاةِ): البيع بالحصاة، وذلك أنهم كانوا يتراضون على أن أحدهما إذا نبذ الحصاة إلى صاحبه الذي يساومه بالسلعة، فقد وجب البيع بينهما.--------------------------------------------
(1) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: 1511، وأخرجه البخاري برقم: 1993.
(2) رواه مسلم في حديث الباب، وكذلك البخاري.
(3) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: 1513، وأخرجه أبو داود برقم: 3376.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 321)