‌‌ومن باب النهي عن بيع حبل الحبلة
[290] قيل: (بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ)(1): أن يباع ما ينتج جنين هذه الناقة بهذا البعير، أو بهذا الشيء فيفترقان على ذلك، أو يبيع ما يلده نتاج نتاج هذه الناقة، ولا يدري أتلد أو لا تلد، وقال ابن عمر رضي الله عنه: (كَانَ أَهلُ الجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحمَ الجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الحَبَلَةِ أَن تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ)(2).

‌‌ومن باب النهي عن بيع بعضهم على بعض
[291] حديث: (لَا يَبع الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ)(3)، وفي رواية أبي هريرة: رضي الله عنه (لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ المُسْلِم)(4) وفي رواية: (نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ)(5) وفي رواية: (عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ)(6).
قال أهل اللغة(7): استام الرجل يستام استياما، إذا طلب بسلعته ثمنا، وفي الحديث: (نَهَى عَن السَّوم قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ)(8)، قال الزجاج: السوم أن يساوم سلعته في ذلك الوقت لأنه وقت ذكر الله لا يشتغل فيه بشيء(9) قيل: إذا ركن--------------------------------------------
(1) حديث ابن عمر: أخرجه مسلم برقم: 1514، وأخرجه البخاري برقم: 2143.
(2) حديث الباب.
(3) حديث ابن عمر أخرجه مسلم برقم: 1412، وأخرجه البخاري برقم: 2139.
(4) أخرجه مسلم برقم: 1515 بلفظ: (على سوم أخيه)، وأخرجه الترمذي برقم: 1292.
(5) رواية البخاري برقم: 2727، والنسائي برقم: 4491.
(6) رواية الدورقي: ذكرها مسلم في الباب نفسه، وكذا عند أحمد برقم: 10850.
(7) الغريبين: 3/ 955، تفسير غريب ما في الصحيحين: 287.
(8) رواه ابن ماجة عن علي: 2206.
(9) الغريبين: 3/ 955، غريب ابن الجوزي: 1/ 510.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 322)