‌‌ومن باب الأمر بقتل الكلاب
[318] في هذه الأحاديث(1) بيان لإباحة اقتناء الكلب للاقتناص، وحراسة الغنم، واقتناء المزارع.

[319] وفي الحديث(2) دليل أن العمل قد يَحبَط عن العبد بعد القبول؛ إذا ركب ما يُحبطه من الذنوب.

‌‌ومن باب الرخصة في أجرة الحجام
[320] حديث: (حَجَمَهُ أَبو طَيْبَةَ)(3)، وقوله: (استَعَطَ)، يقال: أسعطَته الدواء فاستعطَ - بتخفيف الطاء، والمُسْعَط: الذي يجعل فيه الدواء، والسَّعوط: الدواء الذي يجعل في المُسْعَط(4)، و (القُسْطُ البَحرِيُّ): شيء يؤتى به من البحر يُتَداوى به، ويقال: (الكُسْت) بالكاف والتاء أيضا، وقوله: (ولَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُم بِالغَمز) هو: أن يدفع حَنك الصبي لوجع الحلق، و (الضَّرِيبَةُ): الأجرة.--------------------------------------------
(1) حديث ابن عمر: أخرجه مسلم برقم: 1571، والترمذي برقم: 1488.
(2) حديث ابن عمر: أخرجه مسلم برقم: 1574، والبخاري برقم: 5480.
(3) حديث أنس المذكور قريبا: أخرجه مسلم برقم: 1577، والبخاري برقم: 2102.
(4) المُسْعَط: الإناء يجعل فيه السَّعوط ويصب منه في الأنف، قياسه أن يكون بالكسر: (المِسْعَط)، لكنه مما شد عن القاعدة فجاء بالضم وهو قليل، كالمنخل والمشط والمكحلة، ينظر: المصباح المنير:2/ 694، لسان العرب: 7/ 315.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 341)