‌‌ومن باب تحريم بيع الخمر
[321] حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه(1).

[322] قوله: (يَستَصبِحُ بِهَا النَّاسُ)(2) أي: يستضيء بها الناس في مصابيحهم، وقوله: (جَمَلُوهُ) أي: أذابوه، و (أَجْمَلُوهُ)(3) لغة قليلة، في الحديث دلالة على تحريم الحيل الفاسدة، ولعنوا في استباحة منافع الشحم بالإذابة.

[323] وكذلك حديث سَمُرة(4): لما كان مُحرَّما كان بيعه والانتفاع به مُحرَّما.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم: 1578، وهو حديث التعريض بتحريم الخمر.
(2) حديث جابر: أخرجه برقم: 1581، وأخرجه البخاري برقم: 2236.
(3) هكذا في النسخ المطبوعة لصحيح مسلم، و (جملوه) عند البخاري برقم: 2236.
(4) أخرجه برقم: 1582، وهو حديث ابن عباس، وفيه ذكر سمرة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 342)