[ ................... ](1)
* * *

[520] ......... أنواعه فإن الطافي منه حلال(2)؛ و (الجَزَائِر)(3): جمع الجزور، و (سِيفِ الْبَحْرِ): شاطئه - بكسر السين -.

‌‌ومن باب النهي عن لحوم الحمر الإنسية
هذه الأحاديث: دلالة أن الحُمُر إنما حرمت لما خيف من فَنائها، وضِيقِ الأمر فيها على النّاس، والأمرُ يردُ عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلّة ولغير علّة، وعلى أي: وجهٍ كان؛ يجب قبولُه والعملُ به.
* * *

[521] وقوله: (أَنِ اكفَئُوا القُدُورَ)(4)؛ بوصل الألف وفتح الفاء، من قولك: كَفَأْت الإناء: إذا قَلَبتَه، قال ابن السِّكِّيت(5): كَفَأْتُ الشيء بلا ألف، وقال غير ابن السّكّيت: أَكْفَأت الشيء: إذا أمَلْتُه، وقوله: (لَم تُخَمَّس)؛ أي: لم يؤخذ منها الخُمُس.--------------------------------------------
(1) سقط في الأصل؛ من الحديث 1929 إلى الحديث 1935، حوالي ستة أحاديث.
(2) المؤلف في سياق الحديث عن ميتة البحر، وما ورد عن ذلك في حديث سرية الخَبَط، وقد حصل نقاش بين الفقهاء في حكم الطافي، وهو ما مات حتف أنفه في البحر وطفا على الماء، فمذهب الحنفية التحريم؛ وحده عندهم أن يكون بطنه لأعلى، وذهب الجمهور؛ منهم الشافعية إلى جواز ميتة البحر ولو طافية، ينظر البدائع: 9/ 35، المدونة: 1/ 452، الأم: 2/ 252، المغني: 9/ 394.
(3) حديث جابر: أخرجه مسلم: 1935، والبخاري: 4361.
(4) حديث ابن أبي أوفى: أخرجه مسلم: 1937، والبخاري: 3155.
(5) ينظر: مجمل اللغة: 788، تهذيب اللغة: 10/ 210، الصحاح: 1/ 68.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 464)