ومن باب إذا دخل العشر وأراد أن يضحي
[541] اختلف العلماء في القول بظاهر هذا الخبر(1)؛ فكان سعيد بن المسيب يقول به ويمنع المضحيَ من أخذ أظفاره وشعره أيام عشرِهِ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل(2)؛ وكان مالك والشافعي يحملان ذلك على الاستحباب(3).
ومن باب لا فرع ولا عتيرة
[542](4): قال أبو عبيد(5): الفَرَعُ: أول ما تضعه أمه، كانوا يذبحونه وفيه ثلاث خصال من الكراهة إحداهن: أنه لا ينتفع بلحمها، والثانية: إذا ذهب ولدها ارتفع لبنها، والثالثة: أنك تفجعها به فيكون إثما، أي: دعه حتى يكون ابن مخاض، وهو ابن سنة؛ فينتفع بلحمه، وأما: (العَتِيرَة)؛ فذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، وفي رواية: (اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أي شَهرٍ ما كَانَ)(6)؛ أطلق الإحسان في أي وقت كان، (وَبَرُّوا الله)(7)؛ تقول العرب: فلان يَبَرّ ربه؛ أي: يطيعه ويعبده، ويتقرب إليه.
* * *--------------------------------------------
(1) حديث أم سلمة: أخرجه مسلم: 1977، وأبو داود: 2791.
(2) ينظر: الإشراف: 3/ 412، المغني لابن قدامة: 9/ 436.
(3) ينظر: البيان والتحصيل: 18/ 166، الحاوي الكبير: 15/ 74.
(4) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم 1976، والبخاري: 5474.
(5) غريب الحديث: 3/ 94.
(6) رواه أبو داود: 2830، والنسائي: 4228.
(7) الحديث نفسه.
[541] اختلف العلماء في القول بظاهر هذا الخبر(1)؛ فكان سعيد بن المسيب يقول به ويمنع المضحيَ من أخذ أظفاره وشعره أيام عشرِهِ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل(2)؛ وكان مالك والشافعي يحملان ذلك على الاستحباب(3).
ومن باب لا فرع ولا عتيرة
[542](4): قال أبو عبيد(5): الفَرَعُ: أول ما تضعه أمه، كانوا يذبحونه وفيه ثلاث خصال من الكراهة إحداهن: أنه لا ينتفع بلحمها، والثانية: إذا ذهب ولدها ارتفع لبنها، والثالثة: أنك تفجعها به فيكون إثما، أي: دعه حتى يكون ابن مخاض، وهو ابن سنة؛ فينتفع بلحمه، وأما: (العَتِيرَة)؛ فذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، وفي رواية: (اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أي شَهرٍ ما كَانَ)(6)؛ أطلق الإحسان في أي وقت كان، (وَبَرُّوا الله)(7)؛ تقول العرب: فلان يَبَرّ ربه؛ أي: يطيعه ويعبده، ويتقرب إليه.
* * *--------------------------------------------
(1) حديث أم سلمة: أخرجه مسلم: 1977، وأبو داود: 2791.
(2) ينظر: الإشراف: 3/ 412، المغني لابن قدامة: 9/ 436.
(3) ينظر: البيان والتحصيل: 18/ 166، الحاوي الكبير: 15/ 74.
(4) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم 1976، والبخاري: 5474.
(5) غريب الحديث: 3/ 94.
(6) رواه أبو داود: 2830، والنسائي: 4228.
(7) الحديث نفسه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 473)