‌‌ومن باب النهي عن الذبح لغير الله
[543] فيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه(1): (لَعَنَ اللَّهُ مَن ذَبَحَ لِغَيرِ اللَّهِ)؛: (وَلَعَنَ اللهُ مَن غَيَّرَ المَنَارَ)، وفي رواية: (ولَعَنَ اللهُ مَن سَرَقَ مَنَارَ الأَرضِ، وَلَعَنَ اللهُ مَن لَعَنَ وَالِدَهُ)؛ منار الأرض حدها، ولعنُ الوالدِ أن يلعن والدَ غيرِه؛ فيلعن هو والدَه، وقوله: (مَن ذَبَحَ لِغَيرِ اللهِ)؛ أي: للصنم، و (المُحدِثُ): المبتدع.
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم: 1978، والنسائي: 4422.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 474)