‌‌الحديث الرابع والثلاثون (1):
207 - قال أبو داود رحمه الله (2100): حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها».

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين.
والحديث عند عبد الرزاق في المصنف (10299) ومن طريقه النسائي في المجتبى (6/ 85) وفي الكبرى (5374) و (5391) وأبو عوانة (4257) والدارقطني (3/ 239) والبيهقي (7/ 118) وابن عبد البر في التمهيد (19/ 97).
ورواه ابن حبان في صحيحه (4089) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5735) والدارقطني (3/ 239) والبيهقي (7/ 118) من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر بهذا الإسناد.
هكذا رواه معمر فقال: عن صالح بن كيسان، عن نافع بن--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد
الحسن بن علي بن محمد الهذلي: تقدم.
صالح بن كيسان المدني، أبو محمد أو أبو الحارث، مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقة ثبت فقيه، من الرابعة، مات بعد سنة 130 أو بعد 140، روى له البخاري ومسلم.
نافع بن جبير بن مطعم النوفلي، ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة 99، روى له البخاري ومسلم.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 291)