جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس للولي مع الثيب أمر … ».
خالفه سعيد بن سلمة بن أبي الحسام(1)، ومحمد بن إسحاق(2) فقالا:
عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضيل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها واليتيمة تستأمر وصمتها قرارها».
وكذلك رواه مالك(3)، وسفيان الثوري(4)، وزياد بن سعد(5)، وأبو أويس(6)، ويزيد بن عياض(7)، وعبيد الله بن عبد الله(8) فرووه عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها».
وفي رواية: «الأيم».
خالف معمر في الإسناد والمتن.--------------------------------------------
(1) الدارقطني (3/ 239) وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام المدني، صدوق، صحيح الكتاب، يخطاء من حفظه، روى له مسلم والبخاري تعليقاً.
(2) أحمد (1/ 261) والنسائي (6/ 84 - 85) وفي الكبرى (5373) و (5392) والدارقطني (3/ 238).
(3) مسلم (1421).
(4) عبد الرزاق (10282).
(5) مسلم (141).
(6) البيهقي (7/ 118).
(7) الطبراني في الكبير (10746).
(8) الطبراني (10746).
خالفه سعيد بن سلمة بن أبي الحسام(1)، ومحمد بن إسحاق(2) فقالا:
عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضيل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها واليتيمة تستأمر وصمتها قرارها».
وكذلك رواه مالك(3)، وسفيان الثوري(4)، وزياد بن سعد(5)، وأبو أويس(6)، ويزيد بن عياض(7)، وعبيد الله بن عبد الله(8) فرووه عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها».
وفي رواية: «الأيم».
خالف معمر في الإسناد والمتن.--------------------------------------------
(1) الدارقطني (3/ 239) وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام المدني، صدوق، صحيح الكتاب، يخطاء من حفظه، روى له مسلم والبخاري تعليقاً.
(2) أحمد (1/ 261) والنسائي (6/ 84 - 85) وفي الكبرى (5373) و (5392) والدارقطني (3/ 238).
(3) مسلم (1421).
(4) عبد الرزاق (10282).
(5) مسلم (141).
(6) البيهقي (7/ 118).
(7) الطبراني في الكبير (10746).
(8) الطبراني (10746).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 292)