خالفه أصحاب أيوب فرووه عنه بهذا الإسناد وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في واقعة معينة وليس على الإطلاق.
فرواه وهيب(1) عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيماً رفيقاً، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: «ارجعوا فكونوا فيهم وعلِّموهم وصلُّوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم».
ونحو ذلك رواه حماد بن زيد(2)، وإسماعيل بن إبراهيم (ابن علية)(3)، وعبد الوهاب الثقفي(4) عن أيوب.
ورواه خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: «إذا حضرت الصلاة فأذِّنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما»(5).
وفي رواية: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: «إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما».
وزاد في رواية (قال الحذاء: وكانا متقاربين في القراءة).
أخرجهما مسلم(6).--------------------------------------------
(1) البخاري (628).
(2) البخاري (653) (819) ومسلم (674) وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (1506).
(3) البخاري (6008)، ومسلم (674) وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (1507).
(4) البخاري (631) (7246) ومسلم (674).
(5) البخاري (635) (658) و (2848) ومسلم (674).
(6) مسلم (674).
فرواه وهيب(1) عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيماً رفيقاً، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: «ارجعوا فكونوا فيهم وعلِّموهم وصلُّوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم».
ونحو ذلك رواه حماد بن زيد(2)، وإسماعيل بن إبراهيم (ابن علية)(3)، وعبد الوهاب الثقفي(4) عن أيوب.
ورواه خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: «إذا حضرت الصلاة فأذِّنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما»(5).
وفي رواية: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: «إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما».
وزاد في رواية (قال الحذاء: وكانا متقاربين في القراءة).
أخرجهما مسلم(6).--------------------------------------------
(1) البخاري (628).
(2) البخاري (653) (819) ومسلم (674) وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (1506).
(3) البخاري (6008)، ومسلم (674) وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (1507).
(4) البخاري (631) (7246) ومسلم (674).
(5) البخاري (635) (658) و (2848) ومسلم (674).
(6) مسلم (674).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 477)